وفي سائر المساجد مخير ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء
الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول ( 2 ) . وإذا دار في
الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة .
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة ( 3 ) وضعهما مع الميت
صغيرا أو كبيرا ( 4 ) ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممن
شرح
وتمسح . . . " وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله ، لمخالفته
لاطلاق النص والفتوى .
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملت ، وإلا فمبني على
ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل ، وقد عرفت الاشكال
فيه . وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي ، فإنه - أيضا - مبني على
ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد .
فصل في الجريدتين
( 3 ) فقد حكي الاجماع على استحبابهما عن الإنتصار والخلاف والغنية
والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها . قال في الذكرى : " أجمع
الإمامية على ذلك ، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة " . والنصوص
بها متجاوزة حد التواتر .
( 4 ) قاله الأصحاب كما في الذكرى وغيرها ، لاطلاق النص . نعم قد