تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وفي سائر المساجد مخير ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول ( 2 ) . وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة .
فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة ( 3 ) وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ( 4 ) ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممن
شرح
وتمسح . . . " وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله ، لمخالفته لاطلاق النص والفتوى . ( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملت ، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل ، وقد عرفت الاشكال فيه . وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي ، فإنه - أيضا - مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد . فصل في الجريدتين ( 3 ) فقد حكي الاجماع على استحبابهما عن الإنتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها . قال في الذكرى : " أجمع الإمامية على ذلك ، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة " . والنصوص بها متجاوزة حد التواتر . ( 4 ) قاله الأصحاب كما في الذكرى وغيرها ، لاطلاق النص . نعم قد