( مسألة 9 ) يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر
الحسين ( ع ) ( 1 ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة ( 3 ) وكذا في
حال الغسل ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للتوقيع الذي رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : " قال
كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز
ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : يوضع مع
الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله " ( * 1 ) .
( 2 ) لوجوب صونها عن مثل ذلك .
( 3 ) لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " وأكره أن يتبع
بمجمرة " ( * 2 ) ، وفي غياث المتقدم : " وكان يكره أن يتبع الميت
بالمجمرة " ( * 3 ) ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن
النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " ( * 4 ) .
( 4 ) لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر ( ع ) : " لا تقربوا موتاكم
النار يعني الدخنة " ( * 5 ) .
( 5 لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي
في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم : ( * 6 ) " تبدأ بجبهته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 14 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 12 .
( * 6 ) تقدمت الإشارة إلى موضعه في المسألة السادسة من هذا الفصل .