تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما عن جماعة كثيرة التصريح به . وفي كشف اللثام : أنه المشهور . وعن الخلاف : الاجماع عليه . وصريح الجميع وضع ما زاد على المساجد . وحينئذ ينافي ما تقدم من استحباب تحنيط غيرها ، فلا بد إما من إرادة التخيير ، أو وضع ما زاد على المساجد وغيرها مما يستحب تحنيطه ، أو كون كلامهم مبنيا على عدم استحباب تحنيط غير المساجد . وكيف كان فاستدل في كشف اللثام وغيره على ذلك بصحيح زرارة ومصحح الحلبي المتقدمين ( * 1 ) . وفي المعتبر استدل بالثاني . ولكن ليس إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاء ، فالاستدلال بها لما ذكر غير ظاهر . نعم في الرضوي : " تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي منه على صدره " ( * 2 ) . ( 2 ) كما عن جماعة . وفي المعتبر : " ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده " وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع . وهو كما ترى . ومثله في الاشكال ما عن المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك . ( 3 ) لرواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط " ( * 3 ) . وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه : " وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل في البحث عن مواضع الحنوط . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التكفين حديث : 2 .