( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما عن جماعة كثيرة التصريح به . وفي كشف اللثام : أنه
المشهور . وعن الخلاف : الاجماع عليه . وصريح الجميع وضع ما زاد على
المساجد . وحينئذ ينافي ما تقدم من استحباب تحنيط غيرها ، فلا بد إما من
إرادة التخيير ، أو وضع ما زاد على المساجد وغيرها مما يستحب تحنيطه ،
أو كون كلامهم مبنيا على عدم استحباب تحنيط غير المساجد .
وكيف كان فاستدل في كشف اللثام وغيره على ذلك بصحيح زرارة
ومصحح الحلبي المتقدمين ( * 1 ) . وفي المعتبر استدل بالثاني . ولكن ليس
إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاء ، فالاستدلال بها لما ذكر غير
ظاهر . نعم في الرضوي : " تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي
ما بقي منه على صدره " ( * 2 ) .
( 2 ) كما عن جماعة . وفي المعتبر : " ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده "
وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع . وهو كما ترى . ومثله في الاشكال ما عن
المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك .
( 3 ) لرواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن النبي صلى الله عليه وآله
نهى أن يوضع على النعش الحنوط " ( * 3 ) . وفي رواية غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه : " وربما جعل على النعش الحنوط وربما
لم يجعله " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما في أول هذا الفصل في البحث عن مواضع الحنوط .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التكفين حديث : 2 .