تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه ( 1 ) .
شرح
وما عن المعتبر من إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة : كون الكراهة بالمعنى الأخص إجماعية . لكن في الشرائع ، وعن جملة من كتب العلامة والشهيد : التعبير ب‍ ( لا يجوز ) وعن الغنية : الاجماع عليه . وكأنه لما في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم : " لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور " ( * 1 ) وفي خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : " ولا يحنط بمسك " ( * 2 ) ، وقد تقدم ( * 3 ) ما في صحيح داود بن سرحان من قوله ( ع ) : " ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس " . إلا أن في الاعتماد عليها في الحرمة إشكالا ظاهرا ، لقصور سند الأولين ، وقصور دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر ، لما عرفت من الاجماعات السابقة التي لأجلها يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز ، بل من القريب أن يكون المراد منه الكراهة . وفي مرسل الفقيه : " هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال ( ع ) : نعم . قال : وكفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب . . . ( إلى أن قال ) : روي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور " ( * 4 ) ولأجل ذلك كان البناء على الكراهة متعينا وإن كان الأحوط الترك . ( 1 ) للنهي عن ذلك في مرسل يونس وغيره كما سبق . وكان الأولى ذكر الوجه معها لاشتراكه معها في النهي في المرسل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 6 . ( * 3 ) تقدم في التعليقة السابقة . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 9 - 10 .
مستمسك العروة — صفحة 197 | السيد محسن الحكيم