( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو
أنفه أو أذنه ( 1 ) .
شرح
وما عن المعتبر من إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى
تطييبه بغير الكافور والذريرة : كون الكراهة بالمعنى الأخص إجماعية .
لكن في الشرائع ، وعن جملة من كتب العلامة والشهيد : التعبير ب ( لا يجوز )
وعن الغنية : الاجماع عليه . وكأنه لما في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم
المتقدم : " لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور " ( * 1 )
وفي خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) :
" ولا يحنط بمسك " ( * 2 ) ، وقد تقدم ( * 3 ) ما في صحيح داود بن سرحان
من قوله ( ع ) : " ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس " . إلا أن في
الاعتماد عليها في الحرمة إشكالا ظاهرا ، لقصور سند الأولين ، وقصور
دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر ، لما عرفت من الاجماعات السابقة التي
لأجلها يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز ، بل من القريب أن
يكون المراد منه الكراهة . وفي مرسل الفقيه : " هل يقرب إلى الميت
المسك والبخور ؟ قال ( ع ) : نعم . قال : وكفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة
أثواب . . . ( إلى أن قال ) : روي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور " ( * 4 )
ولأجل ذلك كان البناء على الكراهة متعينا وإن كان الأحوط الترك .
( 1 ) للنهي عن ذلك في مرسل يونس وغيره كما سبق . وكان الأولى
ذكر الوجه معها لاشتراكه معها في النهي في المرسل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 6 .
( * 3 ) تقدم في التعليقة السابقة .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التكفين حديث : 9 - 10 .