والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب
الحنوط ( 2 )
ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ( 3 ) ،
شرح
فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس . ولكن تحكم ، كما عن الدروس
وغيرها ، وفي الجواهر : القطع بأن الأربعة أفضل من السابق قضاء للتوزيع .
وهو غير بعيد .
( 1 ) كما عن الفقيه والمبسوط والنهاية ومختصر المصباح والوسيلة وغيرها
لرواية الكاهلي .
( 2 ) قطعا كما في الجواهر . وعن ظاهر التذكرة : الاجماع عليه .
ويقتضيه الأصل . ولا مجال لقاعدة الميسور ، لعدم صدقه على غير الكافور
لمباينته له . وكون الواجب التطيب وكونه بالكافور غير ثابت . مع ما عرفت
من الاشكال في حجية القاعدة .
( 3 ) قد أطال في الذكرى الكلام في معناها ، ونقل عن البيان : أنها
فتاة قصب الطيب . وعن المبسوط والنهاية والجعفي : أنها القمحة ، بضم
القاف وتشديد الميم ، أو بفتح القاف وإسكان الميم . وعن جماعة : أنها
فتاة قصب الطيب . وعن الصنعاني : أنها ما يذر على الشئ ، وقصب
الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن أخلاط من الطيب يسمونها ذريرة .
وعن المسعودي : أن من الأفاوية الخمسة والعشرين قصب الذريرة . وعن
ابن إدريس : أنها نبات طيب غير الطيب المعهود يسمى القمحان . ثم قال :
" قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء بل هي الطيب المسحوق .
وعن الراوندي : أنه قيل حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح