تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ( 2 )
ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ( 3 ) ،
شرح
فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس . ولكن تحكم ، كما عن الدروس وغيرها ، وفي الجواهر : القطع بأن الأربعة أفضل من السابق قضاء للتوزيع . وهو غير بعيد . ( 1 ) كما عن الفقيه والمبسوط والنهاية ومختصر المصباح والوسيلة وغيرها لرواية الكاهلي . ( 2 ) قطعا كما في الجواهر . وعن ظاهر التذكرة : الاجماع عليه . ويقتضيه الأصل . ولا مجال لقاعدة الميسور ، لعدم صدقه على غير الكافور لمباينته له . وكون الواجب التطيب وكونه بالكافور غير ثابت . مع ما عرفت من الاشكال في حجية القاعدة . ( 3 ) قد أطال في الذكرى الكلام في معناها ، ونقل عن البيان : أنها فتاة قصب الطيب . وعن المبسوط والنهاية والجعفي : أنها القمحة ، بضم القاف وتشديد الميم ، أو بفتح القاف وإسكان الميم . وعن جماعة : أنها فتاة قصب الطيب . وعن الصنعاني : أنها ما يذر على الشئ ، وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن أخلاط من الطيب يسمونها ذريرة . وعن المسعودي : أن من الأفاوية الخمسة والعشرين قصب الذريرة . وعن ابن إدريس : أنها نبات طيب غير الطيب المعهود يسمى القمحان . ثم قال : " قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء بل هي الطيب المسحوق . وعن الراوندي : أنه قيل حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح