تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث ( 1 ) تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ( 2 ) .
شرح
مثقال " ( * 1 ) . نعم لو ثبت عمل المشايخ به تعين التقييد به لانجباره ، لكن عرفت أن المحكي عن صريح الأكثر : أن الخلاف في الفضل . وأولى بعدم صلاحية التقييد رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( ع ) : " القصد من الكافور أربعة مثاقيل " ( * 2 ) ، ومرفوع إبراهيم بن هاشم " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره " ( * 3 ) ، ونحوه مرفوع محمد ابن سنان باسقاط لفظ " أكثره " ( * 4 ) ، وكذا ما ورد في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله الكافور الذي أتى به جبرائيل ( ع ) بينه صلى الله عليه وآله وبين علي ( ع ) وفاطمة ( ع ) ( * 5 ) لعدم الدلالة على الوجوب ، بل وضوح دلالة الأولين على عدمه . ( 1 ) بلا خلاف كما عن المعتبر ، وإجماعا كما عن الخلاف ، للنصوص المتقدمة . وعن القاضي : " إنه ثلاثة عشر درهما ونصف " . وعن المختلف " إنه غريب " . وهو في محله ، إذ لم يعرف له موافق ، ولا مأخذ . ومخالف لما عرفت . ( 2 ) مقتضى ما تقدم من أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية . وأن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . أن تكون الثلاثة عشر درهما وثلث تسعة مثاقيل شرعية وثلثا وسبعة مثاقيل صيرفية ، بلا زيادة عليها بشئ ، كما نصر عليه في الحدائق وطهارة شيخنا الأعظم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 7 . ( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 1 و 6 و 8 و 9 .