والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث ( 1 ) تصير بحسب
المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ( 2 ) .
شرح
مثقال " ( * 1 ) . نعم لو ثبت عمل المشايخ به تعين التقييد به لانجباره ،
لكن عرفت أن المحكي عن صريح الأكثر : أن الخلاف في الفضل . وأولى
بعدم صلاحية التقييد رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( ع ) :
" القصد من الكافور أربعة مثاقيل " ( * 2 ) ، ومرفوع إبراهيم بن هاشم
" السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره " ( * 3 ) ، ونحوه مرفوع محمد
ابن سنان باسقاط لفظ " أكثره " ( * 4 ) ، وكذا ما ورد في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله
الكافور الذي أتى به جبرائيل ( ع ) بينه صلى الله عليه وآله وبين علي ( ع ) وفاطمة ( ع ) ( * 5 )
لعدم الدلالة على الوجوب ، بل وضوح دلالة الأولين على عدمه .
( 1 ) بلا خلاف كما عن المعتبر ، وإجماعا كما عن الخلاف ، للنصوص
المتقدمة . وعن القاضي : " إنه ثلاثة عشر درهما ونصف " . وعن المختلف
" إنه غريب " . وهو في محله ، إذ لم يعرف له موافق ، ولا مأخذ .
ومخالف لما عرفت .
( 2 ) مقتضى ما تقدم من أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية .
وأن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . أن تكون الثلاثة عشر
درهما وثلث تسعة مثاقيل شرعية وثلثا وسبعة مثاقيل صيرفية ، بلا زيادة
عليها بشئ ، كما نصر عليه في الحدائق وطهارة شيخنا الأعظم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 7 .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 1 و 6 و 8 و 9 .