تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ومفاصله ( 1 ) وباطن قدميه ( 2 ) وكفيه ( 3 ) بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ( 4 ) . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ( 5 ) ، فلا يجوز قبله . نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما تكرر في النصوص المتقدمة . ( 2 ) كما في رواية الكاهلي وابن المختار . ( 3 ) إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد ، وإن أراد ظهرها - كما تقدم في موثق سماعة - كان اللازم التصريح به . ( 4 ) هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة . ( 5 ) يعني : تغسيل الميت أو تيممه . وهذا مما لا اشكال فيه ، وتدل عليه النصوص . ( 6 ) كما في كشف اللثام ، واختاره في الجواهر ، لاطلاق الأدلة من دون مقيد ، إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد ، وعن الدروس والبيان والذكرى وغيرها من أنه قبل التكفين ، وهو صحيح زرارة المتقدم ، ومرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثم بعد التحنيط ، قال ( ع ) : " ثم يحمل فيوضع على قميصه " . لكن في صلاحيتهما للتقييد تأمل ، لعدم تعرض الأول للكفن ، ومجرد الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبله وبعده . وأما المرسل فقاصر السند ، ولاشتماله على كثير من الخصوصيات غير الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جدا . وأما ما عن الفقيه من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد . ومثله ما عن جماعة من أنه بعد لبس المئزر ، وما عن بعض من أنه بعد لبس القميص وما عن آخر من أنه بعد إلباس القميص والعمامة ، أو بعد شد الخامسة .
مستمسك العروة — صفحة 190 | السيد محسن الحكيم