ومفاصله ( 1 ) وباطن قدميه ( 2 ) وكفيه ( 3 ) بل كل موضع من
بدنه فيه رائحة كريهة ( 4 ) . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو
التيمم ( 5 ) ، فلا يجوز قبله . نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي
أثنائه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما تكرر في النصوص المتقدمة .
( 2 ) كما في رواية الكاهلي وابن المختار .
( 3 ) إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد ، وإن أراد ظهرها
- كما تقدم في موثق سماعة - كان اللازم التصريح به .
( 4 ) هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة .
( 5 ) يعني : تغسيل الميت أو تيممه . وهذا مما لا اشكال فيه ، وتدل
عليه النصوص .
( 6 ) كما في كشف اللثام ، واختاره في الجواهر ، لاطلاق الأدلة
من دون مقيد ، إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد ، وعن
الدروس والبيان والذكرى وغيرها من أنه قبل التكفين ، وهو صحيح زرارة
المتقدم ، ومرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثم
بعد التحنيط ، قال ( ع ) : " ثم يحمل فيوضع على قميصه " . لكن في
صلاحيتهما للتقييد تأمل ، لعدم تعرض الأول للكفن ، ومجرد الأمر به بعد
التجفيف أعم من كونه قبله وبعده . وأما المرسل فقاصر السند ، ولاشتماله
على كثير من الخصوصيات غير الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جدا .
وأما ما عن الفقيه من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد . ومثله ما عن
جماعة من أنه بعد لبس المئزر ، وما عن بعض من أنه بعد لبس القميص
وما عن آخر من أنه بعد إلباس القميص والعمامة ، أو بعد شد الخامسة .