تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
والأولى أن يكون قبله ( 1 ) ،
ويشترط في الكافور ( 2 ) أن يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا .
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط ( 3 ) بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر والعبد . نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 4 ) . ولا يلحق به التي في العدة ( 5 ) ، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
شرح
( 1 ) لأنه أوفق بظاهر الروايتين . ( 2 ) لم أقف على من تعرض لهذه الشروط . والظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الاجماع . والكلام في اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم . والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعا من الطيب ، كما عرفته من القاموس والمجمع ، ويستفاد من نصوص الميت المحرم وغيره . وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم ( ع ) ، مضافا إلى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق . ( 3 ) لاطلاق الأدلة . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " وحنوط الرجل والمرأة سواء " ( * 1 ) . ( 4 ) يعني : في التغسيل . ( 5 ) كما عن التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة . نعم عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 .