والأولى أن يكون قبله ( 1 ) ،
ويشترط في الكافور ( 2 ) أن
يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ،
وأن يكون مسحوقا .
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط ( 3 ) بين الصغير
والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر والعبد . نعم لا يجوز
تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 4 ) . ولا يلحق به
التي في العدة ( 5 ) ، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال
الطيب حال الحياة .
شرح
( 1 ) لأنه أوفق بظاهر الروايتين .
( 2 ) لم أقف على من تعرض لهذه الشروط . والظاهر أن الوجه في
اعتبار الطهارة الاجماع . والكلام في اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها
في الكفن كما تقدم . والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعا
من الطيب ، كما عرفته من القاموس والمجمع ، ويستفاد من نصوص الميت
المحرم وغيره . وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس
عنهم ( ع ) ، مضافا إلى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى
إلا بالمسحوق .
( 3 ) لاطلاق الأدلة . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" وحنوط الرجل والمرأة سواء " ( * 1 ) .
( 4 ) يعني : في التغسيل .
( 5 ) كما عن التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التنصيص
عليه من دون نقل خلاف منا فيه ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة . نعم عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 .