مسح إبطيه ( 1 ) ولبته ( 2 ) ومغابنه ( 3 )
شرح
محمول على الاستحباب كالنصوص . لكن يختص الاستحباب بما لم يرد
النهي عنه كالمنخرين ، والبصر ، والمسامع ، والوجه ، ففي المرسل ( * 1 ) :
" ولا يجعل في منخريه ، ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطنا
ولا كافورا " ، وفي مصحح عبد الرحمن : " لا تجعل في مسامع الميت
حنوطا " ( * 2 ) ، وفي حسن حمران : " ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور " ( * 3 )
وفي خبر عثمان النوا : " ولا تمس مسامعه بكافور " ( * 4 ) فتتعارض مع
النصوص السابقة في المنخرين والمسامع ، والجمع بحمل الآمرة على وضع
الكافور عليها بقرينة التعبير ب ( على ) في موثق سماعة ، والناهية على
وضعهما فيها - كما عن الشيخ - بعيد ، ولا سيما بملاحظة روايتي حمران
وعثمان ، مع عدم جريانه في المنخر . فالأولى حمل الآمرة على التقية - كما
في الوسائل وغيرها - لموافقتها للعامة .
( 1 ) ليس عليه دليل ظاهر إلا أن يدخل في المفاصل أو المغابن .
( 2 ) كما في رواية الكاهلي وابن المختار .
( 3 ) ليس عليه دليل ظاهر إلا مرسل يونس - على ما في التهذيب
حيث رواه - : " وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين
ومن وسط راحته " ( * 5 ) ، وفي القاموس والمجمع : إنها الآباط . وحينئذ
يشكل متن التهذيب كما يظهر بأقل تأمل .
هامش
( * 1 ) هو مرسل يونس المشار إلى موضعه في صدر التعليقة .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 4 .
( * 3 ) تقدمت الإشارة إلى موضعه في صدره التعليقة .
( * 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 2 .
( * 5 ) التهذيب ج : 1 - ط : نجف . حديث : 56 .