بل هو الأحوط ( 1 ) . والأحوط أن يكون المسح باليد ، بل
بالراحة ( 2 ) . ولا يبعد استحباب ( 3 )
شرح
( 1 ) لحكاية القول بوجوبه عن ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي
والمنتهى بدعوى كونه أحد المساجد . ويشهد به ما عن الدعائم : " واجعل
الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته . وأنفه ، ويديه ، وركبتيه ،
ورجليه " ( * 1 ) . لكن الدعوى غير ظاهرة ، وخبر الدعائم ضعيف ، وأصل
البراءة يقتضي عدم الوجوب ، ولا سيما بملاحظة ما عن الخلاف من الاجماع
على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر ، وأنه لا يترك على
أنفه ، ولا أذنه ، ولا فيه .
( 2 ) لم أقف عاجلا فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض
له . وكأن وجهه انصراف المسح إلى اليد وخصوص الراحة منها . لكنه
في الراحة ممنوع ، وفي اليد - يعني : الكف كما هو المراد ظاهرا - ليس
بنحو يجب رفع اليد به عن الاطلاق .
( 3 ) قد اختلفت النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد ، ففي
مصحح الحلبي : " فامسح به آثار السجود منها ، ومفاصله كلها ، ورأسه
ولحيته ، وعلى صدره " ( * 2 ) ، وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن
أبي عبد الله ( ع ) : " يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ، وعلى
اللبة ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين ،
والراحتين ، والجبهة ، واللبة " ( * 3 ) ، وفي حسن حمران : " يوضع في
منخره وموضع سجوده ومفاصله " ( * 4 ) ، وفي موثق عمار : " واجعل
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب التكفين حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 5 .