على المساجد ( 1 ) السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ،
وإبهاما الرجلين .
ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا ،
شرح
أنها لا تهم بعد الاجماع المحقق ، كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) .
وأما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة ، والمحكي عن معقد
إجماع التذكرة والروض ، ويقتضيه ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" فامسح به آثار السجود " ( * 1 ) ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع )
وأبي عبد الله ( ع ) : " عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود " ( * 2 )
لكن المذكور في كلام جماعة الوضع والامساس . وفي موثق سماعة عن أبي
عبد الله ( : " ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده " ( * 3 )
وفي حسن حمران بن أعين عن أبي عبد الله ( ع ) : " يوضع في منخره
وموضع سجوده " ( * 4 ) ، ونحوهما غيرهما . ولعلهما من قبيل المقيد والمطلق
فيحمل الثاني على الأول ، وإن كان يأباه ما في المرسل ( * 5 ) حيث عبر
في الجبهة بالوضع وعدل عنه إلى التعبير بالمسح في المفاصل . مضافا إلى
المناقشة المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب . اللهم إلا أن يكون
بملاحظة الاجماع ، لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع والامساس تأمل .
( 1 ) إجماعا حكاه من تقدم ذكرهم . ويدل عليه موثق عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله : " قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحنوط للميت .
فقال ( ع ) : اجعله في مساجده " ( * 6 ) ، ونحوه غيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب التكفين حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 1 .