تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
على المساجد ( 1 ) السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين .
ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا ،
شرح
أنها لا تهم بعد الاجماع المحقق ، كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) . وأما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة ، والمحكي عن معقد إجماع التذكرة والروض ، ويقتضيه ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " فامسح به آثار السجود " ( * 1 ) ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) : " عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود " ( * 2 ) لكن المذكور في كلام جماعة الوضع والامساس . وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله ( : " ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده " ( * 3 ) وفي حسن حمران بن أعين عن أبي عبد الله ( ع ) : " يوضع في منخره وموضع سجوده " ( * 4 ) ، ونحوهما غيرهما . ولعلهما من قبيل المقيد والمطلق فيحمل الثاني على الأول ، وإن كان يأباه ما في المرسل ( * 5 ) حيث عبر في الجبهة بالوضع وعدل عنه إلى التعبير بالمسح في المفاصل . مضافا إلى المناقشة المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب . اللهم إلا أن يكون بملاحظة الاجماع ، لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع والامساس تأمل . ( 1 ) إجماعا حكاه من تقدم ذكرهم . ويدل عليه موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : " قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحنوط للميت . فقال ( ع ) : اجعله في مساجده " ( * 6 ) ، ونحوه غيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب التكفين حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 3 . ( * 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب التكفين حديث : 1 .