يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام . أو يجعل
في المداد شئ منها : أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب
بالطين وبالماء بل بالأصبع من غير مداد .
الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر
والكافور ، ففي الحديث : " من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين
وكلما نظر إليه كتبت له حسنة " ( 1 ) .
الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة
مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .
( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على
الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه
للأمن من التلويث كان أحسن .
فصل في مكروهات الكفن
وهي أمور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد . ( الثاني ) : عمل
الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ، ولو كفن في قميصه الملبوس
له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه . ( الثالث ) :
بل الخيوط التي يخاط بها بريقه . ( الرابع ) : تبخيره بدخان
الأشياء الطيبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم يستحب
تطييبه بالكافور والذريرة كما مر . ( الخامس ) : كونه أسود .
( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد . ( السابع ) : كونه من
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب التكفين ، والمستدرك باب : 21 من أبواب
التكفين حديث : 1 . ولكن المنقول في المتن يختلف - لفظا - عن المنقول في المصدرين .