( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيده ( 1 ) وكذا سائر
مؤن تجهيزه ( 2 ) ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها
كما مر . ولا فرق بين أقسام المملوك . وفي المبعض يبعض ( 3 ) ،
وفي المشترك يشترك ( 4 ) .
( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل
التركة ( 5 )
شرح
سائر مؤن التجهيز ، كما يقتضيه إرسال غير واحد له إرسال المسلمات .
لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملا . ولذا توقف فيه في المدارك ،
وحكي عن الأردبيلي وغيره . ومنه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر
من المصنف وغيره ، ولا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم
الفصل بين الكفن وغيره .
( 1 ) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك
والمستند وغيرها ، وهو العمدة فيه .
( 2 ) إجماعا كما في المستند ، ولعله المراد من الاجماعات السابقة نظير
ما تقدم .
( 3 ) كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل استظهر في الجواهر من
الذكرى وغيرها : الاجماع عليه .
( 4 ) لأن الشركاء مولى .
( 5 ) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والروض
وكشف اللثام وغيرها . ويدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم : " ثم الكفن
من جميع المال " ( * 1 ) . وغيره مما يأتي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .