تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيده ( 1 ) وكذا سائر مؤن تجهيزه ( 2 ) ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر . ولا فرق بين أقسام المملوك . وفي المبعض يبعض ( 3 ) ، وفي المشترك يشترك ( 4 ) .
( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 5 )
شرح
سائر مؤن التجهيز ، كما يقتضيه إرسال غير واحد له إرسال المسلمات . لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملا . ولذا توقف فيه في المدارك ، وحكي عن الأردبيلي وغيره . ومنه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف وغيره ، ولا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن وغيره . ( 1 ) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والمستند وغيرها ، وهو العمدة فيه . ( 2 ) إجماعا كما في المستند ، ولعله المراد من الاجماعات السابقة نظير ما تقدم . ( 3 ) كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل استظهر في الجواهر من الذكرى وغيرها : الاجماع عليه . ( 4 ) لأن الشركاء مولى . ( 5 ) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والروض وكشف اللثام وغيرها . ويدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم : " ثم الكفن من جميع المال " ( * 1 ) . وغيره مما يأتي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 172 | السيد محسن الحكيم