تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( مسألة 16 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ( 1 ) ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط ( 2 ) .
( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط ( 3 ) .
شرح
في حال الحياة . وثبوته في غير ذلك - كالدية أو غيرها - لا يقتضي الثبوت في المقام . ( 1 ) لأن الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين لفه به . وكما يجب اللف بالكفن إلى أن يدفن كذلك يجب بذله على الزوج فإذا فقد ما بذله أو لا قبل الدفن وجب عليه بذله ثانيا . ( 2 ) فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه ، ولولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن . ( 3 ) بل عن المبسوط ، والسرائر ، ونهاية الإحكام ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، والموجز الحاوي ، والتنقيح ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرها : الجزم به ، ونسب إلى الأكثر ، بل في الجواهر : " لا أجد فيه خلافا " . وليس له وجه ظاهر إلا دعوى وجوبها من باب الانفاق ، وفيها ما عرفت من الاشكال صغرى وكبرى . أو كون ذكر الكفن في النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه كما يؤيده الاقتصار عليه فيما يدل على خروجه من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين . مع الاتفاق منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز ، وفي معقد الاجماع المحكي عن غير واحد على كون التجهيز المملوك على سيده . ولا يبعد حينئذ أن يكون المراد من الكفن في معقد إجماعات المقام ما يعم