( مسألة 16 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب
عليه مرة أخرى ( 1 ) ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على
الأحوط ( 2 ) .
( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس
على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط ( 3 ) .
شرح
في حال الحياة . وثبوته في غير ذلك - كالدية أو غيرها - لا يقتضي
الثبوت في المقام .
( 1 ) لأن الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين
لفه به . وكما يجب اللف بالكفن إلى أن يدفن كذلك يجب بذله على الزوج
فإذا فقد ما بذله أو لا قبل الدفن وجب عليه بذله ثانيا .
( 2 ) فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه ، ولولاه لجاز
استرجاعه بعد الدفن .
( 3 ) بل عن المبسوط ، والسرائر ، ونهاية الإحكام ، والذكرى ،
والدروس ، والبيان ، والموجز الحاوي ، والتنقيح ، وجامع المقاصد ،
والمسالك ، وغيرها : الجزم به ، ونسب إلى الأكثر ، بل في الجواهر :
" لا أجد فيه خلافا " . وليس له وجه ظاهر إلا دعوى وجوبها من
باب الانفاق ، وفيها ما عرفت من الاشكال صغرى وكبرى . أو كون
ذكر الكفن في النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه
كما يؤيده الاقتصار عليه فيما يدل على خروجه من أصل المال ، وأنه مقدم
على الدين . مع الاتفاق منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز ، وفي
معقد الاجماع المحكي عن غير واحد على كون التجهيز المملوك على سيده .
ولا يبعد حينئذ أن يكون المراد من الكفن في معقد إجماعات المقام ما يعم