تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) ، بل في مال الميت . وإن لم يكن له مال يدفن عاريا .
( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ( 4 ) ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ( 5 ) ولو كان بعد دفنها .
( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها ( 6 ) . فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لما في الجواهر من نفي الاشكال في اختصاصها به . وكأن وجهه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول الفرض . ( 2 ) لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا إليه في الشرط الخامس . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم ( ره ) . وظاهر محكي الروض كونه مسلما . ويقتضيه الأصل ، وعدم الدليل عليه وما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته غير ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة ، وهو ممنوع صغرى وكبرى . ( 4 ) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة . ( 5 ) لانتفاء الحق بذهاب موضوعه . ( 6 ) كما سبق في الشرط الأول . ( 7 ) لعدم ثبوت كونه ملكا للزوجة ليكون إرثا . مع أنه - لو سلم ذلك - لا دليل على كونه موروثا ، لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكا