إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص
ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) ، بل في مال
الميت . وإن لم يكن له مال يدفن عاريا .
( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين
المرأة ( 4 ) ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن
رجع إليه ( 5 ) ولو كان بعد دفنها .
( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في
تركتها ( 6 ) . فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لما في الجواهر من نفي الاشكال في اختصاصها به . وكأن وجهه
قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول الفرض .
( 2 ) لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا إليه في الشرط الخامس .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم ( ره ) .
وظاهر محكي الروض كونه مسلما . ويقتضيه الأصل ، وعدم الدليل عليه
وما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته غير ظاهر
إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة ، وهو ممنوع صغرى وكبرى .
( 4 ) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة .
( 5 ) لانتفاء الحق بذهاب موضوعه .
( 6 ) كما سبق في الشرط الأول .
( 7 ) لعدم ثبوت كونه ملكا للزوجة ليكون إرثا . مع أنه - لو سلم
ذلك - لا دليل على كونه موروثا ، لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكا