( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها ( 1 ) لا المحلل له .
( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان
ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ( 2 ) ، حتى لو كان وضع
عليها فينزع منها ( 3 ) ،
شرح
دليل الوصية ودليل كون الكفن على الزوج . وكذا لو تبرع به متبرع .
( 1 ) على ما يأتي في كفن المملوك ، إذ ليست هي زوجة حتى يكون
كفنها من المحلل له ، لأن التحليل ليس تزويجا ، بل هو من قبيل ملك اليمين .
( 2 ) كما في الجواهر وغيرها ، للنص الآتي الدال على أن الكفن أول
شئ يبدأ به .
( 3 ) إعلم أن قوله ( ع ) : " كفن المرأة على زوجها " ( * 1 ) تارة :
يكون بمعنى أنها تلك في ذمته عين الكفن كما تملك في حال الحياة النفقة
الواجبة من الطعام والكسوة ونحوهما . وأخرى : بمعنى أنها تملك عليه أن
يكفنها ، فيكون المملوك لها عليه لفها في الكفن بلا ملك لها لنفس الكفن
نظير ملكها عليه الاسكان في حال الحياة من باب النفقة . وعلى الأول :
فإما أن يتعين ما في الذمة بمجرد التكفين به نظير قبض الدائن الموجب تعين ما في
ذمة المديون في المقبوض ، وإما أن لا يتعين بذلك . وكذا على الثاني إما أن
يكون الكفن الموضوع عليها بخصوصيته موضوعا لحقها فيتعين به موضوع
الحق ، وإما أن لا يكون كذلك . فعلى الأول من الأول : لا مجال
للاشكال في عدم جواز تكفينه به لخروجه عن ملكه . كما أنه على الثاني
منه لا مجال للاشكال في وجوب تكفينه به ، لكون حاله حال سائر
متروكاته . وعلى الأول من الثاني : يكون حاله حال سائر متروكاته التي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .