تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها ( 1 ) لا المحلل له .
( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ( 2 ) ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ( 3 ) ،
شرح
دليل الوصية ودليل كون الكفن على الزوج . وكذا لو تبرع به متبرع . ( 1 ) على ما يأتي في كفن المملوك ، إذ ليست هي زوجة حتى يكون كفنها من المحلل له ، لأن التحليل ليس تزويجا ، بل هو من قبيل ملك اليمين . ( 2 ) كما في الجواهر وغيرها ، للنص الآتي الدال على أن الكفن أول شئ يبدأ به . ( 3 ) إعلم أن قوله ( ع ) : " كفن المرأة على زوجها " ( * 1 ) تارة : يكون بمعنى أنها تلك في ذمته عين الكفن كما تملك في حال الحياة النفقة الواجبة من الطعام والكسوة ونحوهما . وأخرى : بمعنى أنها تملك عليه أن يكفنها ، فيكون المملوك لها عليه لفها في الكفن بلا ملك لها لنفس الكفن نظير ملكها عليه الاسكان في حال الحياة من باب النفقة . وعلى الأول : فإما أن يتعين ما في الذمة بمجرد التكفين به نظير قبض الدائن الموجب تعين ما في ذمة المديون في المقبوض ، وإما أن لا يتعين بذلك . وكذا على الثاني إما أن يكون الكفن الموضوع عليها بخصوصيته موضوعا لحقها فيتعين به موضوع الحق ، وإما أن لا يكون كذلك . فعلى الأول من الأول : لا مجال للاشكال في عدم جواز تكفينه به لخروجه عن ملكه . كما أنه على الثاني منه لا مجال للاشكال في وجوب تكفينه به ، لكون حاله حال سائر متروكاته . وعلى الأول من الثاني : يكون حاله حال سائر متروكاته التي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 168 | السيد محسن الحكيم