تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بل وكذا المطلقة الرجعية ( 1 ) دون البائنة : وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ( 2 ) ، فيعطي الولي من مال المولي عليه .
( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره ( 3 ) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا
شرح
بدعوى الانصراف إلى الدائمة كما احتمله في المدارك . وفيه : أن الانصراف لو تم في جميع أفراد المنقطعة فهو بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . نعم لو كان الوجه في وجوب الكفن على الزوج كونه من النفقة الواجبة دار مدار وجوب الانفاق ، فتخرج الناشزة ، وغير المدخول بها لو قلنا بعدم وجوب الانفاق عليها ، وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق الخبر ، لأن دليل سقوط النفقة بالنشوز مقدم على إطلاق وجوب النفقة للزوجة . لكن الوجه المذكور ضعيف . لكنه ليس هو المستند كما عرفت ، وإن كان ظاهر المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها تعليله به . لكنه في غير محله ، لانقطاع الزوجية بالموت ، وعدم كون الكفن من النفقة الواجبة . ( 1 ) لعموم تنزيلها منزلة الزوجة في النص والفتوى . ( 2 ) لاطلاق النص . ولا مجال لحديث : رفع القلم عن الصبي والمجنون ( * 1 ) ، لاختصاصه بالتكليف ، فلا يشمل الوضع الذي هو ظاهر النص . ولأجل ذلك يجب على الولي إعطاؤه من مالهما كسائر موارد اشتغال ذمتهما بالمال . ( 3 ) فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك ، ونحوه كلام غيره . واحتمل في المدارك شموله للمعسر لاطلاق النص .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .
مستمسك العروة — صفحة 165 | السيد محسن الحكيم