تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو مع يسارها ( 1 ) ، من غير فرق بين كونها كبيرة ( 2 ) أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ( ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ( 4 ) ، مطيعة أو ناشزة ،
شرح
من تتمة الصحيح كما جزم به في الوسائل وحكي عن جماعة . ويحتمل - كما عن بعض - كونه رواية أخرى مرسلة . وعلى كل حال يجب العمل بمضمونها لما عرفت . ( 1 ) نسب إلى فتوى الأصحاب كما في المعتبر والذكرى . وإلى علمائنا كما عن التذكرة والمنتهى . وفي الذكرى حكي عن الشيخ نقل الاجماع عليه ويقتضيه إطلاق النص ، ولا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من جميع المال بالنسبة إلى ذات المال ، لقوة ظهور الأول ، لغلبة وجود المال . ولأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفا على دليل العنوان الأولي . مضافا إلى ما في الفقيه - بناء على أنه من تتمة الصحيح - إذ لا مجال للتأمل في وجوب تقديمه على الصدر والبناء على كونه من قبيل الاستثناء . ( 2 ) لاطلاق النص والفتوى في جميع ذلك . ( 3 ) ربما يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المملوك على سيده . وفيه : أن ذلك الدليل ليس إلا الاجماع غير الثابت في الزوجة . ( 4 ) عن الدروس والكفاية : قصر الحكم على الدائمة ، بل عن جماعة كثيرة : قصر الحكم على الدائمة غير الناشزة . وفي جامع المقاصد : أنه - يعني : سقوط الكفن - في غير الدائمة الممكنة أظهر . وعن التنقيح : التوقف في غيرها . وفي الذكرى : " أما الناشزة فالتعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله . وكذا المتمتع بها " . وربما يوجه