ولو مع يسارها ( 1 ) ، من غير فرق بين كونها كبيرة ( 2 ) أو
صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ( ، مدخولة أو
غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ( 4 ) ، مطيعة أو ناشزة ،
شرح
من تتمة الصحيح كما جزم به في الوسائل وحكي عن جماعة . ويحتمل - كما
عن بعض - كونه رواية أخرى مرسلة . وعلى كل حال يجب العمل بمضمونها
لما عرفت .
( 1 ) نسب إلى فتوى الأصحاب كما في المعتبر والذكرى . وإلى علمائنا
كما عن التذكرة والمنتهى . وفي الذكرى حكي عن الشيخ نقل الاجماع عليه
ويقتضيه إطلاق النص ، ولا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من
جميع المال بالنسبة إلى ذات المال ، لقوة ظهور الأول ، لغلبة وجود المال .
ولأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفا على دليل العنوان
الأولي . مضافا إلى ما في الفقيه - بناء على أنه من تتمة الصحيح -
إذ لا مجال للتأمل في وجوب تقديمه على الصدر والبناء على كونه من
قبيل الاستثناء .
( 2 ) لاطلاق النص والفتوى في جميع ذلك .
( 3 ) ربما يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المملوك
على سيده . وفيه : أن ذلك الدليل ليس إلا الاجماع غير الثابت في الزوجة .
( 4 ) عن الدروس والكفاية : قصر الحكم على الدائمة ، بل عن
جماعة كثيرة : قصر الحكم على الدائمة غير الناشزة . وفي جامع المقاصد :
أنه - يعني : سقوط الكفن - في غير الدائمة الممكنة أظهر . وعن التنقيح :
التوقف في غيرها . وفي الذكرى : " أما الناشزة فالتعليل بالانفاق ينفي
وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله . وكذا المتمتع بها " . وربما يوجه