تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولو بعد الوضع في القبر ( 1 ) . بغسل ، أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ( وإذا لم يمكن وجب تبديله ( 3 ) مع الامكان .
( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 4 )
شرح
مورد توهم الحظر ، فيتعين الحكم بجواز كل من القرض والغسل ولو مع إمكان الآخر . ( 1 ) لاطلاق النص ، وانصرافه إلى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . نعم لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن . ( 2 ) كأنه لدعوى الانصراف ، وإلا فمقتضى نصوص القرض جوازه وإن أفسده الكفن . نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة واسعا جدا . ( 3 ) لما عرفت من الاتفاق ، وظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة . ( 4 ) إجماعا صريحا كما في الذكرى ، وعن الخلاف ونهاية الإحكام والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها . وفي المعتبر والذكرى : نسبته إلى فتوى الأصحاب . وعن التذكرة والمنتهى : نسبته إلى علمائنا . ويدل على خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : " أن أمير المؤمنين ( ع ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " ( * 1 ) . وعن الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ثمن الكفن من جميع المال . وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ( * 2 ) فيحتمل أن يكون القول الثاني
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب التكفين حديث : 1 ، وفيه نقل القول الأول وينقل القول الثاني في باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 163 | السيد محسن الحكيم