ولو بعد الوضع في القبر ( 1 ) . بغسل ، أو بقرض إذا لم يفسد
الكفن ( وإذا لم يمكن وجب تبديله ( 3 ) مع الامكان .
( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 4 )
شرح
مورد توهم الحظر ، فيتعين الحكم بجواز كل من القرض والغسل ولو مع
إمكان الآخر .
( 1 ) لاطلاق النص ، وانصرافه إلى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر
بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . نعم لا ينبغي الاشكال في عدم
وجوب ذلك بعد الدفن .
( 2 ) كأنه لدعوى الانصراف ، وإلا فمقتضى نصوص القرض جوازه
وإن أفسده الكفن . نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة
واسعا جدا .
( 3 ) لما عرفت من الاتفاق ، وظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة .
( 4 ) إجماعا صريحا كما في الذكرى ، وعن الخلاف ونهاية الإحكام
والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها . وفي المعتبر والذكرى : نسبته إلى فتوى
الأصحاب . وعن التذكرة والمنتهى : نسبته إلى علمائنا . ويدل على خبر
السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : " أن أمير المؤمنين ( ع ) قال :
على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " ( * 1 ) . وعن الفقيه عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ثمن الكفن من جميع المال . وقال :
كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ( * 2 ) فيحتمل أن يكون القول الثاني
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب التكفين حديث : 1 ، وفيه نقل القول الأول وينقل
القول الثاني في باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .