( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة ، أو
بالخروج من الميت وجب إزالتها ( 1 ) .
شرح
ولا مما لا تجوز فيه الصلاة ، فتكون الرواية مهجورة . ولذا ادعى في
الجواهر القطع بخلاف مفهوم الرواية في بعض الأفراد .
( 1 ) اتفاقا ظاهرا كما في الجواهر . نعم عن الوسيلة : أنه عد في
المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة . ولعله يريد استحباب
خصوص القرض لأنفس الإزالة ، وإلا كان ضعيفا جدا ، لمخالفته لظهور
الاتفاق ، وللنصوص الآمرة بغسل النجاسة الخارجة من الميت ( * 1 ) بناء
على عمومها للكفن ، والأمر بقرض الكفن لو أصابته نجاسة خارجة من
الميت ( * 2 ) ، واختصاص موردها بالخارجة من الميت لا يقدح في ظهورها
في عموم الحكم لغيرها .
ثم إن المنسوب إلى الأكثر وجوب الغسل إلا أن تكون الملاقاة بعد
طرحه في القبر فإنها تقرض حينئذ وفي جامع المقاصد : " يجب غسل
النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر إلا مع التعذر " . واحتمل في
الجواهر أن يكون ذلك مراد من أطلق . وكأن وجهه حمل نصوص الغسل
على الاختيار ، ونصوص القرض على الاضطرار . وهو غير ظاهر . ولأجل
ذلك كان ما عن الشيخ وبني حمزة وسعيد والبراج : وجوب القرض مطلقا ،
أخذا بنصوص الأمر بالقرض ، بناء منهم على عدم ورود الأمر بالغسل
في الكفن ليجب الجمع بينهما بما سبق . وفيه : أنه وإن سلم ذلك إلا أن
ظهور نصوص الأمر بالقرض في الوجوب غير ثابت ، لورود الأمر به
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت وغيره .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت وباب : 24 من أبواب التكفين .