تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ( 2 ) ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط ( 4 ) .
شرح
لأحدهما والتخيير بينهما ، فليزم الأخذ بمحتمل التعيين . ( 1 ) كما عن الشهيدين ، وعلله أولهما بجواز صلاة النساء فيه . ورده في جامع المقاصد بأن ذلك لا يقتضي جواز التكفين به ، لعدم الملازمة . ولم يستبعد شيخنا الأعظم ( ره ) تقديم الحرير للنساء ، وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال . وكأن الوجه في الأول : ما ذكره الشهيد ، وفي الثاني : الحرمة التكليفية . ولكنه غير ظاهر ما لم يرجع إلى احتمال تعين الحرير للنساء وما لا يؤكل لحمه للرجال ، ليرجع فيه إلى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير . ( 2 ) هذه الصورة أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرها ، لاشتمال الجلد على مانعين : كونه جلدا ، وكونه من غير مأكول اللحم . ( 3 ) لصدق الثوب عليها جزما . ( 4 ) لرواية ابن راشد المتقدمة ( * 1 ) . وكأن وجه التوقف ظهور كلمات الأصحاب في خلافها ، إذ هم ما بين مقيد للحرير بالمحض ، ومطلق ومعبر عنه بما لا تجوز الصلاة فيه الشامل له ولما لا يؤكل لحمه ، والجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريرا محضا ، ولا حريرا ،
هامش
( * 1 ) تقدمت في المسألة الرابعة .