تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 1 ) ،
ولا بالحرير الخالص ( 2 )
شرح
( 1 ) بل هو المتعين كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . ( 2 ) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والنهاية والذكرى والمدارك . واستدل به بمضمرة الحسن بن راشد : " سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال ( ع ) : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " ( * 1 ) . وفي الذكرى عدها من المقبولات . بل بقرينة رواية محمد بن عيسى وروايتها في الفقيه مرسلة عن أبي الحسن الثالث ( ع ) أن الحسن بن راشد هو مولى آل المهلب الثقة الذي هومن أصحاب الجواد ( ع ) والهادي ( ع ) ، لا مولى المنصور الضعيف الذي هو من أصحاب الصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) . ولكن سيأتي في المسألة السادسة أن هذه الرواية غير معمول بظاهرها . نعم ربما يشير إلى المنع النهي عن التكفين بكسوة الكعبة في جملة من النصوص ( * 2 ) مع الإذن في بعضها ببيعها وهبتها والتبرك بها ، إذ الظاهر - كما في الذكرى - كون الوجه كونها حريرا . وبما عن الدعائم عن أمير المؤمنين ( ع ) : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير " ( * 3 ) . وأما ما في خبر السكوني : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة " ( * 4 ) فمطروح ، أو محمول على التقية لو كان المراد من الحلة الحرير . لكن أنكر ذلك في الذكرى ، وحكى عن أبي عبيدة : أن الحلل برود اليمن .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( * 2 ) لاحظ الوسائل باب : 22 من أبواب التكفين . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب التكفين حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التكفين حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 156 | السيد محسن الحكيم