حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 1 ) ،
ولا بالحرير الخالص ( 2 )
شرح
( 1 ) بل هو المتعين كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى .
( 2 ) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والنهاية والذكرى والمدارك .
واستدل به بمضمرة الحسن بن راشد : " سألته عن ثياب تعمل بالبصرة
على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟
قال ( ع ) : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " ( * 1 ) . وفي الذكرى
عدها من المقبولات . بل بقرينة رواية محمد بن عيسى وروايتها في الفقيه
مرسلة عن أبي الحسن الثالث ( ع ) أن الحسن بن راشد هو مولى آل المهلب
الثقة الذي هومن أصحاب الجواد ( ع ) والهادي ( ع ) ، لا مولى المنصور
الضعيف الذي هو من أصحاب الصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) . ولكن سيأتي
في المسألة السادسة أن هذه الرواية غير معمول بظاهرها . نعم ربما يشير
إلى المنع النهي عن التكفين بكسوة الكعبة في جملة من النصوص ( * 2 ) مع
الإذن في بعضها ببيعها وهبتها والتبرك بها ، إذ الظاهر - كما في الذكرى -
كون الوجه كونها حريرا . وبما عن الدعائم عن أمير المؤمنين ( ع ) :
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير " ( * 3 ) .
وأما ما في خبر السكوني : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة " ( * 4 )
فمطروح ، أو محمول على التقية لو كان المراد من الحلة الحرير . لكن أنكر
ذلك في الذكرى ، وحكى عن أبي عبيدة : أن الحلل برود اليمن .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 2 ) لاحظ الوسائل باب : 22 من أبواب التكفين .
( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب التكفين حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التكفين حديث : 2 .