تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وإن كان أحوط ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له ( 2 ) وإن حصل الستر بالمجموع . نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ( 3 ) ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه
شرح
( 1 ) وعن الروض : أن النية معتبرة فيه لكن لو أخل بها لم يبطل . ثم قوى - أيضا - عدم الإثم . وتدافع كلامه ظاهر . ( 2 ) كما في جامع المقاصد ، وعن الروض . وعلل بأنه المتبادر من إطلاق الثوب . لكنه ممنوع ، كما في طهارة شيخنا الأعظم وغيرها . وأما الاجماع الآتي على اعتبار كونه مما يصلى فيه فغير ظاهر العموم لما نحن فيه لو سلمت حجيته . وهل يعتبر حينئذ تحقق الستر بالمجموع أولا ؟ قولان . حكي ثانيهما عن بعض متأخري المتأخرين . للاطلاق المطابق للأصل . ورد بأنه خلاف صريح المروي عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) : " إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لم يحمله أو يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره . . . " ( * 1 ) . وخلاف ظاهر المواراة المأمور بها في صحيح زرارة وابن مسلم المتقدم في تثليث الثياب . بل الظاهر أن الستر مأخوذ في مفهوم الكفن ، أو معلوم من مذاق الشارع الأقدس . ( 3 ) لصدق الستر فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التكفين ، حديث : 1 .