وإن كان أحوط ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : الأحوط في كل من القطعات أن يكون
وحده ساترا لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له ( 2 ) وإن
حصل الستر بالمجموع . نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من
جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ( 3 ) ، وإن كان الأحوط كونه
كذلك بنفسه
شرح
( 1 ) وعن الروض : أن النية معتبرة فيه لكن لو أخل بها لم يبطل .
ثم قوى - أيضا - عدم الإثم . وتدافع كلامه ظاهر .
( 2 ) كما في جامع المقاصد ، وعن الروض . وعلل بأنه المتبادر من
إطلاق الثوب . لكنه ممنوع ، كما في طهارة شيخنا الأعظم وغيرها . وأما
الاجماع الآتي على اعتبار كونه مما يصلى فيه فغير ظاهر العموم لما نحن فيه
لو سلمت حجيته . وهل يعتبر حينئذ تحقق الستر بالمجموع أولا ؟ قولان .
حكي ثانيهما عن بعض متأخري المتأخرين . للاطلاق المطابق للأصل . ورد
بأنه خلاف صريح المروي عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) : " إنما
أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لم يحمله
أو يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره . . . " ( * 1 ) .
وخلاف ظاهر المواراة المأمور بها في صحيح زرارة وابن مسلم المتقدم في تثليث
الثياب . بل الظاهر أن الستر مأخوذ في مفهوم الكفن ، أو معلوم من مذاق
الشارع الأقدس .
( 3 ) لصدق الستر فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التكفين ، حديث : 1 .