تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
على الصغار ( 1 ) من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ( 2 ) . وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 3 ) . وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم يمكن فثوبا ( 4 ) ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ( 5 ) ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول ( 6 ) .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ( 7 )
شرح
( 1 ) وكذا الكبار إلا إذا رضوا بذلك . ( 2 ) يعني : إلا إذا رضي الورثة فيحسب من الأصل إن كانوا بالغين . ( 3 ) بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر . وعن التذكرة : الاجماع عليه ، لقاعدة الميسور ، وللاستصحاب فيما لو طرأ التعذر بعد الموت ، أو مطلقا بناء على الاستصحاب التعليقي . ( 4 ) كما في جامع المقاصد حيث قال : " وتقدم اللفافة ثم القميص ثم المئزر " . وكأنه لأنه أقرب إلى الواجب في الفائدة فيكون هو الميسور ولأن احتمال الأهمية كاف في وجوب التقديم عند التزاحم . ( 5 ) كما استظهره في الجواهر . وكأنه لرواية الفضل الآتية ( * 1 ) . أما قاعدة الميسور فلو تمت لم يفرق بين العورة وغيرها من أجزاء البدن . ( 6 ) للعلم بأهميته ، أو احتمالها . ( 7 ) كما نص عليه غير واحد ، وفي الجواهر : " ينبغي القطع به " مستظهرا من الأصحاب الاجماع عليه . ويقتضيه أصل البراءة بناء على جريانه في أمثال المقام كما هو محرر في محله من الأصول . وقد عرفت فيما سبق الاشكال في العموم الدال على اعتبار النية في كل واجب .
هامش
( * 1 ) تأتي في المسألة الثانية من هذا الفصل .