على الصغار ( 1 ) من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من
الثلث ( 2 ) . وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 3 ) .
وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم
يمكن فثوبا ( 4 ) ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ( 5 ) ،
وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول ( 6 ) .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ( 7 )
شرح
( 1 ) وكذا الكبار إلا إذا رضوا بذلك .
( 2 ) يعني : إلا إذا رضي الورثة فيحسب من الأصل إن كانوا بالغين .
( 3 ) بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر . وعن التذكرة : الاجماع
عليه ، لقاعدة الميسور ، وللاستصحاب فيما لو طرأ التعذر بعد الموت ، أو
مطلقا بناء على الاستصحاب التعليقي .
( 4 ) كما في جامع المقاصد حيث قال : " وتقدم اللفافة ثم القميص
ثم المئزر " . وكأنه لأنه أقرب إلى الواجب في الفائدة فيكون هو الميسور
ولأن احتمال الأهمية كاف في وجوب التقديم عند التزاحم .
( 5 ) كما استظهره في الجواهر . وكأنه لرواية الفضل الآتية ( * 1 ) .
أما قاعدة الميسور فلو تمت لم يفرق بين العورة وغيرها من أجزاء البدن .
( 6 ) للعلم بأهميته ، أو احتمالها .
( 7 ) كما نص عليه غير واحد ، وفي الجواهر : " ينبغي القطع به "
مستظهرا من الأصحاب الاجماع عليه . ويقتضيه أصل البراءة بناء على جريانه
في أمثال المقام كما هو محرر في محله من الأصول . وقد عرفت فيما سبق
الاشكال في العموم الدال على اعتبار النية في كل واجب .
هامش
( * 1 ) تأتي في المسألة الثانية من هذا الفصل .