من المنكبين إلى نصف الساق ( 1 ) ، والأفضل إلى القدم ( 2 ) .
الثالثة : الإزار ويجب أن يغطي تمام البدن ( 3 ) . والأحوط
أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ( 4 ) ، وفي
العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ( 5 ) . والأحوط
أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب ( 6 )
شرح
قال ( ع ) : أحب ذلك الكفن يعني : قميصا . قلت : يدرج في ثلاثة
أثواب ؟ قال ( ع ) : لا بأس به ، والقميص أحب إلي " ( * 1 ) ، ونحوه
مرسل الفقيه ( * 2 ) ، بل لعلهما واحد . ولا بأس بالخروج بهما عن ظاهر
الروايات السابقة - فيحمل على بيان أفضل الأفراد - لولا إعراض
المشهور عنهما .
( 1 ) كما عن المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما . وعلل بأنه المتعارف
في ذلك الزمان . لكن لو تم ففي وجوب الأخذ به تأمل .
( 2 ) كما عن بعض . وفي الجواهر : أنه لم يثبت .
( 3 ) بلا خلاف فيه ، لاتفاق النص والفتوى عليه .
( 4 ) بل في جامع المقاصد ، وعن الروض والرياض : تعين ذلك .
( 5 ) وأوجبه في الرياض حاكيا له عن الروض ، معللا له ولما قبله
بعدم تبادر غيره . وفيه منع . نعم لا بد من جمع الكفن فيه ولو بتوسط
الشد بالخيوط ، ولذا جعل في جامع المقاصد ذلك مما ينبغي .
( 6 ) هذا الاحتياط متفرع على ما قبله ، لأن المستثنى من أصل
التركة هو القدر الواجب لا غير .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 20 .