ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة ( 1 ) ، والأفضل من
الصدر إلى القدم ( 2 ) .
الثانية : القميص ( 3 ) . ويجب أن يكون
شرح
( 1 ) كما هو الظاهر مما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب من أنه ما يستر
ما بين السرة إلى الركبة . وفي جامع المقاصد : اعتبار سترهما . وفي المقنعة
وعن المراسم : من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه . وعن مختصر المصباح :
من سرته إلى حيث يبلغ . والجميع غير ظاهر - كما اعترف به في الجواهر -
لصدق المئزر بدون ذلك كله ، ولا سيما وكون الأصل البراءة .
( 2 ) كما عن الذكرى ، لموثق عمار المتقدم . وعن المسالك والروضة .
وظاهر النهاية والمبسوط : ما بين صدره وقدمه . وجهه غير ظاهر .
ونحوه ما عن الوسيلة من استحباب أن يكون ساترا من الصدر إلى الساقين .
( 3 ) على المشهور ، بل نسب إلى جماعة : الاجماع عليه . وتقتضيه
النصوص المتقدمة في الإزار وغيرها . واشتمال أكثرها على غير الواجب
لا يقدح في الدلالة على الوجوب ، ولا سيما مع الاقتصار في بعضها على
خصوص الواجب ، كحسن حمران : " قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا غسلتم الميت
منكم فارفقوا به . . . ( إلى أن قال ) : قلت : فالكفن ؟ فقال تؤخذ
خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن
أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " ( * 1 ) . وعن
الإسكافي ، والمحقق في المعتبر . والشهيد الثاني ، وجماعة ممن تأخر عنهم :
التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن . لخبر محمد بن سهل عن أبيه : " سألت
أبا الحسن ( ع ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 5 .