الأولى : المئرز ( 1 )
شرح
بعضها سلار ، قال في المعتبر : " هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار " ،
وفي الذكرى : " إنه عند الجميع إلا سلار فإنه اكتفى بقطعة واحدة ،
وجعل الأسبغ سبع قطع ، ثم خمسا ، ثم ثلاثا " ، ثم استدل على خلافه
بالاجماع . وقد يستشهد لسلار بصحيح زرارة المروي عن التهذيب عن
أبي جعفر ( ع ) " العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال ( ع ) : لا ، إنما
الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده
كله فما زاد فهو سنة " ( * 1 ) المطابق لمقتضى الأصل . وفيه - مع أنه
معارض بما عن الكافي وفي بعض نسخ التهذيب من روايته بالواو ، وبما
عن الروض وأكثر نسخ التهذيب من إسقاط العاطف والمعطوف ، كما في
طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) وبما عن أكثر النسخ المعتبرة من إسقاط حرف
العطف كلية ، كما في الرياض - لا مجال للاعتماد عليه في قبال ما عرفت
من الاجماع الموافق لجملة من النصوص ، كخبر عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله ( ع ) : " الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة . . . " ( * 2 ) ،
وموثق سماعة . " سألته عما يكفن به الميت ، قال ( ع ) : ثلاثة أثواب " ( * 3 ) ،
ونحوهما غيرهما ، ولا سيما والمحكي في المنتهى عن الجمهور كافة : الاجتزاء بالواحد .
( 1 ) على المشهور ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما : الاجماع عليه .
وعن الأردبيلي : التأمل في مستنده وفي المدارك : " وأما المئزر فقد ذكره
الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات
على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 12 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 2 .