بل ولا رجحان في ذلك 1 ) وإن حكي ، عن العلامة ( ره )
رجحانه ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد
برده ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ( 5 ) ، لكن
لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله ( 6 ) .
( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب
نبشه لتغسيله ( 7 ) أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال
ولو سهوا ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها . وكذا إذا
دفن بلا تكفين ، أو مع الكفن الغصبي . وأما إذا لم يصل عليه ،
أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلي على قبره
شرح
لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق .
( 1 ) لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب والاستحباب إلى مذهب أكثر
أهل العلم ، ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه .
( 2 ) ذكر ذلك في المنتهى . وكذا عن الشيخ في التهذيبين : احتماله .
( 3 ) لاطلاق الأدلة .
( 4 ) لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة ، كما تقدم القول به عن
بعض في غسل المس .
( 5 ) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه - مضافا إلى الاستصحاب - ما دل
من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها ، والأمر بسترها بخرقة أو نحوها .
( 6 ) لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به .
( 7 ) يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من