تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
بل ولا رجحان في ذلك 1 ) وإن حكي ، عن العلامة ( ره ) رجحانه ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ( 5 ) ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله ( 6 ) .
( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله ( 7 ) أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو مع الكفن الغصبي . وأما إذا لم يصل عليه ، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلي على قبره
شرح
لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق . ( 1 ) لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب والاستحباب إلى مذهب أكثر أهل العلم ، ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه . ( 2 ) ذكر ذلك في المنتهى . وكذا عن الشيخ في التهذيبين : احتماله . ( 3 ) لاطلاق الأدلة . ( 4 ) لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة ، كما تقدم القول به عن بعض في غسل المس . ( 5 ) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه - مضافا إلى الاستصحاب - ما دل من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها ، والأمر بسترها بخرقة أو نحوها . ( 6 ) لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به . ( 7 ) يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من