غسالته ، ومحل الغسل ، والسدة ، والفضاء الذي فيه جسد
الميت ، وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد
المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ( 1 ) ،
بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن
عن علم وعمد .
( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ( 2 )
ولو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل . ولكن الظاهر
- كما قيل - أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة .
شرح
( 1 ) لعدم كونه معصية حينئذ ، فلا مانع من التقرب به ، كما سبق .
( 2 ) كما هو المشهور . وعن الخلاف : الاجماع عليه . ويشهد له جملة
من النصوص كما سنشير إليها . وعن ابن حمزة : وجوب النزع . ويشهد
له ما في المرسل عن يونس عنهم ( ع ) : " فإن كان عليه قميص فأخرج يده
من القميص واجمع قميصه على عورته " ( * 1 ) . لكن يعارضه ما في جملة
أخرى ، مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله ( ع ) :
" إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص " ( * 2 ) ، وما
في صحيح ابن يقطين : " ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده . . " ( * 3 )
ولأجله حكي عن العماني ، وظاهر الصدوق : استحباب التغسيل من وراء
الثياب . واختاره في الحدائق بل عن الأول : دعوى تواتر الأخبار بأن
النبي صلى الله عليه وآله غسله علي ( ع ) في قميصه ثلاث غسلات ( * 4 ) . لكن عن المشهور
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 1 و 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 14 .