( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ( 1 ) ،
بل وكذا لو خرج منه بول أو مني ( 2 ) ، وإن كان الأحوط
في صورة كونهما في الأثناء إعادته ،
شرح
( 1 ) بلا كلام كما عن ظاهر المعتبر والتذكرة . وفي الجواهر : ينبغي
القطع به . ويقتضيه - مضافا إلى الأصل وإلى ما يستفاد من النصوص
الآتية - خبر الكاهلي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا خرج من منخر الميت
الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض " ( * 1 ) .
ونحوه مرسل ابن أبي عمير ( * 2 ) ، فإن الاقتصار على القرض ظاهر في
نفي الإعادة . فتأمل .
( 2 ) على المشهور فيهما وفي كل نجاسة حدثية ، للأصل ، ولموثق روح
ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن بدا من الميت شئ بعد
غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " ( * 3 ) ، وخبر الكاهلي والحسين
ابن المختار عنه ( ع ) : " عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله
قال ( ع ) : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ( * 4 ) ، ومرفوع سهل :
" إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " ( * 5 ) .
ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة . لكن المحكي
من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما لو خرج في الأثناء . وحينئذ فلو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .