تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ( 1 ) ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني ( 2 ) ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ،
شرح
( 1 ) بلا كلام كما عن ظاهر المعتبر والتذكرة . وفي الجواهر : ينبغي القطع به . ويقتضيه - مضافا إلى الأصل وإلى ما يستفاد من النصوص الآتية - خبر الكاهلي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض " ( * 1 ) . ونحوه مرسل ابن أبي عمير ( * 2 ) ، فإن الاقتصار على القرض ظاهر في نفي الإعادة . فتأمل . ( 2 ) على المشهور فيهما وفي كل نجاسة حدثية ، للأصل ، ولموثق روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " ( * 3 ) ، وخبر الكاهلي والحسين ابن المختار عنه ( ع ) : " عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال ( ع ) : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ( * 4 ) ، ومرفوع سهل : " إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " ( * 5 ) . ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة . لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما لو خرج في الأثناء . وحينئذ فلو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 142 | السيد محسن الحكيم