تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ( 1 ) ، وإن كان أحوط .
فصل في شرائط الغسل وهي أمور : الأول : نية القربة ( 2 ) على ما مر في باب الوضوء . الثاني : طهارة الماء ( 3 ) . الثالث : إزالة النجاسة ( 4 ) عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا . الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ( 5 ) . وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده .
الخامس : إباحة الماء ( 6 ) ، وظرفه ، ومصبه ، ومجرى
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في غسل المس ، فراجع . والله سبحانه أعلم . فصل في شرائط الغسل ( 2 ) كما تقدم في الفصل الحادي عشر . ( 3 ) إجماعا محققا . وفي المستند : للاجماع والأخيار . ( 4 ) كما تقدم في الفصل السابق . ( 5 ) في كون هذا شرطا زائدا على اعتبار غسل البشرة إشكال ظاهر . ( 6 ) هذا شرط التقرب المعتبر فيه وفي سائر العبادات ، لامتناع التقرب بما هو معصية بناء على الامتناع ، وقد تقدم في شرائط الوضوء الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط فراجع .
مستمسك العروة — صفحة 136 | السيد محسن الحكيم