أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ( 1 ) ، وإن كان أحوط .
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأول : نية القربة ( 2 ) على ما مر في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء ( 3 ) .
الثالث : إزالة النجاسة ( 4 ) عن كل عضو قبل الشروع
في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع
في أصل الغسل ، كما مر سابقا .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى
البشرة ( 5 ) . وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده .
الخامس : إباحة الماء ( 6 ) ، وظرفه ، ومصبه ، ومجرى
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في غسل المس ، فراجع . والله سبحانه أعلم .
فصل في شرائط الغسل
( 2 ) كما تقدم في الفصل الحادي عشر .
( 3 ) إجماعا محققا . وفي المستند : للاجماع والأخيار .
( 4 ) كما تقدم في الفصل السابق .
( 5 ) في كون هذا شرطا زائدا على اعتبار غسل البشرة إشكال ظاهر .
( 6 ) هذا شرط التقرب المعتبر فيه وفي سائر العبادات ، لامتناع التقرب
بما هو معصية بناء على الامتناع ، وقد تقدم في شرائط الوضوء الكلام فيما
يتعلق بهذا الشرط فراجع .