تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الدفن تجب الإعادة ( 1 ) ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ( 3 ) ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ( 4 ) ، وإن كان الأحوط التعدد .
( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء .
شرح
( 1 ) كما في الذكرى وجامع المقاصد ، وعن الروض ، لما عرفت في نظائره من قصور أدلة البدلية حينئذ ، فالمرجع عموم وجوب التغسيل . ( 2 ) لاحتمال الانصراف عن مثله ، ولما في الرياض من حكاية دعوى الاجماع على وجوب الإعادة بعد الدفن ، لكن لا يبعد العدم بناء على فورية وجوب الدفن ثانيا في الفرض ، إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية . ( 3 ) نسب التصريح به إلى كل من تعرض للكيفية . وعلل بأنه بدل التغسيل الذي يكلف به الحي . وفيه : أنه إنما يتم لو كان الضرب والمسح باليدين خارجا عن قوام التيمم ، أما لو كان داخلا فيه فتكليف الحي به إنما يقتضي ضرب الحي بيد الميت والمسح بهما لا بيديه . نعم يمكن أن تكون غلبة تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم إلى الضرب بيد الحي ، لكن لا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى عمومات البدلية ، كما أنه لا اشكال فيما لو تعذر الضرب بيد الميت أو كان حرجا انتقل إلى يدي الحي . ( 4 ) بناء على ما يأتي في التيمم من كفاية ذلك فيما هو بدل الغسل . وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .