الدفن تجب الإعادة ( 1 ) ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه
بعده على الأحوط ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد
الميت ( 3 ) ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ،
والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ( 4 ) ، وإن كان
الأحوط التعدد .
( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو
أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء .
شرح
( 1 ) كما في الذكرى وجامع المقاصد ، وعن الروض ، لما عرفت في
نظائره من قصور أدلة البدلية حينئذ ، فالمرجع عموم وجوب التغسيل .
( 2 ) لاحتمال الانصراف عن مثله ، ولما في الرياض من حكاية دعوى
الاجماع على وجوب الإعادة بعد الدفن ، لكن لا يبعد العدم بناء على فورية
وجوب الدفن ثانيا في الفرض ، إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية .
( 3 ) نسب التصريح به إلى كل من تعرض للكيفية . وعلل بأنه بدل
التغسيل الذي يكلف به الحي . وفيه : أنه إنما يتم لو كان الضرب والمسح
باليدين خارجا عن قوام التيمم ، أما لو كان داخلا فيه فتكليف الحي به إنما
يقتضي ضرب الحي بيد الميت والمسح بهما لا بيديه . نعم يمكن أن تكون
غلبة تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم إلى الضرب
بيد الحي ، لكن لا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى عمومات البدلية ، كما أنه
لا اشكال فيما لو تعذر الضرب بيد الميت أو كان حرجا انتقل إلى يدي الحي .
( 4 ) بناء على ما يأتي في التيمم من كفاية ذلك فيما هو بدل الغسل .
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .