تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 1 ) وكذلك لا يحنط بالكافور ( 2 ) ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل
شرح
عليه جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن ( ع ) مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين ( ع ) عبد الله ابن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا ، قال ( ع ) : وذلك كان في كتاب علي ( ع ) " ( * 1 ) وموثق سماعة : " عن المحرم يموت . فقال ( ع ) : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب ( * 2 ) ونحوهما غيرهما ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ، والعمرة مفردة وغيرها . ( 1 ) كما عن نهاية الإحكام ومجمع البرهان ، وقربه في الجواهر والحدائق ، لحل الطيب للحي حينئذ ، وظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحي لا غير ، فاطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم . ( 2 ) إذ الكلام فيه كما قبله إجماعا ونصوصا . ( 3 ) لاطلاق النص وجملة من معاقد الاجماعات ، بل هو ظاهر الاتفاق المحكي في جامع المقاصد ، مع أن اختصاص بعضها بالكافور - كاجماع الخلاف - يقتضي الثبوت في غيره بالأولوية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 134 | السيد محسن الحكيم