إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 1 ) وكذلك
لا يحنط بالكافور ( 2 ) ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط
الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل
شرح
عليه جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن ( ع )
مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين ( ع ) عبد الله
ابن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه
ولم يمسه طيبا ، قال ( ع ) : وذلك كان في كتاب علي ( ع ) " ( * 1 )
وموثق سماعة : " عن المحرم يموت . فقال ( ع ) : يغسل ويكفن بالثياب
كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب ( * 2 )
ونحوهما غيرهما ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ،
والعمرة مفردة وغيرها .
( 1 ) كما عن نهاية الإحكام ومجمع البرهان ، وقربه في الجواهر
والحدائق ، لحل الطيب للحي حينئذ ، وظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم
على الحي لا غير ، فاطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم .
( 2 ) إذ الكلام فيه كما قبله إجماعا ونصوصا .
( 3 ) لاطلاق النص وجملة من معاقد الاجماعات ، بل هو ظاهر الاتفاق
المحكي في جامع المقاصد ، مع أن اختصاص بعضها بالكافور - كاجماع
الخلاف - يقتضي الثبوت في غيره بالأولوية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .