ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ( 1 ) .
ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من
الثلاثة في الأولى . وفي كل من الأولى والثانية في الثانية . وإن
كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ،
ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ،
ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثم يغسله بماء
الكافور ، ثم ييممه بدل القراح .
( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا
أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد
الماء ثلاثة تيممات ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في
ماء غسله في الغسل الثاني ( 3 )
شرح
المذكورة تقتضي الترجيح على وجه الأولوية لا الوجوب ، وإلا فاشكالها ظاهر .
( 1 ) كما عن البيان وجامع المقاصد والروض وغيرها ، لعموم البدلية .
وفيه : أنه إنما يتم بناء على التعدد في المسألة السابقة ، وإلا فلا وجه للجمع
بينه وبين الغسل ، وأدلة البدلية لا مجال لها مع صحة الغسل ولو بقاعدة
الميسور ، لأن موضوعها عدم التمكن من الغسل الصحيح ، ولذا قال في
الذكرى - في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتين - :
" ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل " .
( 2 ) لما تقدم في تلك الصورة ، ومر الكلام فيه .
( 3 ) إجماعا كما عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان ،
وفي المنتهى : " ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي ( ع ) " . ويدل