تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ( 1 ) . ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى . وفي كل من الأولى والثانية في الثانية . وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثم يغسله بماء الكافور ، ثم ييممه بدل القراح . ( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ( 3 )
شرح
المذكورة تقتضي الترجيح على وجه الأولوية لا الوجوب ، وإلا فاشكالها ظاهر . ( 1 ) كما عن البيان وجامع المقاصد والروض وغيرها ، لعموم البدلية . وفيه : أنه إنما يتم بناء على التعدد في المسألة السابقة ، وإلا فلا وجه للجمع بينه وبين الغسل ، وأدلة البدلية لا مجال لها مع صحة الغسل ولو بقاعدة الميسور ، لأن موضوعها عدم التمكن من الغسل الصحيح ، ولذا قال في الذكرى - في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتين - : " ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل " . ( 2 ) لما تقدم في تلك الصورة ، ومر الكلام فيه . ( 3 ) إجماعا كما عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان ، وفي المنتهى : " ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي ( ع ) " . ويدل
مستمسك العروة — صفحة 133 | السيد محسن الحكيم