تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
المجموع . وإن نوي في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط ( 1 )
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ( 2 )
شرح
أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث ، والظاهر أنه اشتباه وأما رواية ابن أبي نجران فإن كانت متعددة وجب الأخذ برواية الفقيه لصحة السند ، فتكون دليلا على وجوب التيمم ، وإن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للارسال والاضطراب . نعم سوق التعبير يناسب جدا سقوط لفظ " بتيمم " ، كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقيه معتبرة . فلاحظ . وكيف كان ، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا . فلاحظ . وأما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد ، لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها . وفيه : أن تعدد الأغسال لا يجدي مع وحدة الأثر ، والظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الأثر المقصود من استعمال الماء لأنه أحد الطهورين ، من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث . ولذا كان المنسوب إلى الأصحاب - كما عن الذكرى - أو إطلاق الأصحاب - كما في كشف اللثام - الاكتفاء بتيمم واحد . واختاره في الجواهر ، وشيخنا الأعظم . ( 1 ) ويجوز ذلك في أحد الأولين ، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط . ( 2 ) أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه وأما وجوبه صرفه في الأول فهو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين ، لأنه
مستمسك العروة — صفحة 131 | السيد محسن الحكيم