المجموع . وإن نوي في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية
الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط ( 1 )
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل
واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر
فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ( 2 )
شرح
أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث ، والظاهر أنه اشتباه
وأما رواية ابن أبي نجران فإن كانت متعددة وجب الأخذ برواية الفقيه
لصحة السند ، فتكون دليلا على وجوب التيمم ، وإن كانت واحدة فلا
مجال للاعتماد على رواية الشيخ للارسال والاضطراب . نعم سوق التعبير
يناسب جدا سقوط لفظ " بتيمم " ، كما هو فيما يحضرني من نسخة من
الفقيه معتبرة . فلاحظ . وكيف كان ، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا
أولا . فلاحظ .
وأما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد ،
لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها . وفيه : أن تعدد الأغسال لا يجدي
مع وحدة الأثر ، والظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الأثر المقصود من
استعمال الماء لأنه أحد الطهورين ، من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء
من الحدث . ولذا كان المنسوب إلى الأصحاب - كما عن الذكرى - أو
إطلاق الأصحاب - كما في كشف اللثام - الاكتفاء بتيمم واحد . واختاره
في الجواهر ، وشيخنا الأعظم .
( 1 ) ويجوز ذلك في أحد الأولين ، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط .
( 2 ) أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه
وأما وجوبه صرفه في الأول فهو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين ، لأنه