تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
يشمل صورة اشتراكه مع غيره كالسدر والكافر فيها . أو بصورة المطهرية من الحدث ، فلا يشمل مطهرية الماء من الخبث . ( مندفع ) : بأن الظاهر من أدلة المقام بضميمة ما دل على انحصار المطهر بالماء والتراب كون السدر والكافر من قبيل شرط التأثير ، نظير الترتيب ونحوه من شرائط الطهارة لا أنه جزء المقتضي . وبأن الظاهر من النصوص كون الميت محدثا أيضا ، غاية الأمر أن الحدث والخبث معا يرتفعان بالغسل . نعم يعارض ذلك ما عن المدارك من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) : " ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ويغتسل به ، وكيف يصنعون ؟ قال ( ع ) : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، ويتيمم الذي عليه وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز " ( * 1 ) . لكن الموجود في الوسائل والحدائق والجواهر عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى ( ع ) - هكذا - : " ويدفن الميت بتيمم " ( * 2 ) وكذا في الوسائل عن التهذيب عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي الحسن ( ع ) ( * 3 ) . نعم في الحدائق عن التهذيب روايتها عن أبي نجران عن رجل حدثه عن أبي الحسن الرضا ( ع ) باسقاط لفظ " بتيمم " ، ونحوه في الجواهر عن أبي الحسن ( ع )
هامش
( * 1 ) نقله في المدارك - مع اختلاف يسير في العبارات - في أحكام الأموات في التعليق على قول الماتن : ( ولو خيف من تغسيله تناثر جلده . . . ) ولكن نقله عن عبد الرحمن بن أبي نجران في الحكم السادس من أحكام التيمم . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب التيمم ، ملحق الحديث الأول .