تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والأولى أن يكون قبله ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ( 2 ) ، بل المناط ، كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات . نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب ( 3 ) ، والتأسي به صلى الله عليه وآله حسن ( 4 ) مستحسن .
شرح
( 1 ) كما تضمنته النصوص ، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لولا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله وبعده ، الموافق لاطلاق : " في كل غسل وضوء إلا الجنابة " . فتأمل . ( 2 ) لاطلاق الأدلة ، ولمكاتبة الصفار إلى أبي محمد ( ع ) : " كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رواه : أن الجنب يغسل بستة أرطال ، والحائض بتسعة أرطال ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع ( ع ) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " ( * 1 ) قال الصدوق في محكي الفقيه : " وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة " . ( 3 ) كما في رواية فضيل سكرة قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي ( ع ) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني . . . " ( * 2 ) . وفي مصحح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام : " بسبع قرب " ( * 3 ) . ( 4 ) بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 .