والأولى أن يكون قبله ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ( 2 ) ، بل المناط ،
كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات . نعم في بعض
الأخبار أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين
عليه السلام أن يغسله بست قرب ( 3 ) ، والتأسي به صلى الله عليه وآله
حسن ( 4 ) مستحسن .
شرح
( 1 ) كما تضمنته النصوص ، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده
لولا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله وبعده ، الموافق
لاطلاق : " في كل غسل وضوء إلا الجنابة " . فتأمل .
( 2 ) لاطلاق الأدلة ، ولمكاتبة الصفار إلى أبي محمد ( ع ) : " كم حد
الماء الذي يغسل به الميت ، كما رواه : أن الجنب يغسل بستة أرطال ،
والحائض بتسعة أرطال ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع ( ع )
حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " ( * 1 ) قال الصدوق
في محكي الفقيه : " وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة " .
( 3 ) كما في رواية فضيل سكرة قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي ( ع ) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من
ماء بئر غرس فاغسلني . . . " ( * 2 ) . وفي مصحح حفص عن أبي عبد الله
عليه السلام : " بسبع قرب " ( * 3 ) .
( 4 ) بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 .