تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ( 1 ) وقدر بعضهم السدر برطل ( 2 ) . والكافور بنصف مثقال تقريبا ( 3 ) . لكن المناط ما ذكرنا .
شرح
ما سبق ، ولا سيما وفي صدره الأمر بالغسل بالسدر . فتأمل . وأما ما في المتن من اعتبار صدق الخلط فلا وجه له ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا . وكذا ما في القواعد ، وظاهر غيرها من الاكتفاء بالمسمى . وفي الشرائع : " قيل : مقدار السدر سبع ورقات " ، وفي الجواهر : " لم نعرف قائله ولا من نسب إليه " . وفي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : الأمر بطرح ذلك المقدار بالماء القراح ( * 1 ) ، ونحوه خبر عبد الله ابن عبيد عنه ( ع ) ( * 2 ) لكنهما - مع أنهما في غير ما نحن فيه - لا يصلحان لاثبات ذلك ، لظهور الاتفاق على خلافهما . ( 1 ) لأن القراح هو الخالص عن إضافة شئ إليه . وفي صحيح الحلبي : " ثم اغسله بماء بحت " . ( 2 ) محكي عن المفيد في المقنعة : وعن القاضي في المهذب : تقديره برطل ونصف . وليس عليهما دليل ظاهر . ( 3 ) المنقول عن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم : تقدير الكافور بنصف مثقال . وظاهره أنه تحقيق لا تقريب . ولم نقف عليه وجهه . نعم المذكور في موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " نصف حبة " ( * 3 ) وفي المرسل عن يونس عنهم ( ع ) : " حبات كافور " ( * 4 ) . وفي رواية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت ، حديث : 10 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .