عن كل عضو قبل الشروع فيه ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون
في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الاطلاق ( 2 ) .
شرح
على الوجوب وتقييده عموم التنزيل بغير ذلك ، كما يظهر بالتأمل .
( 1 ) الكلام في اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة . فراجع .
( 2 ) كما في القواعد ، وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد
والتنقيح وغيرها ، فإن المذكور في صحيحي ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 )
وسليمان بن خالد عنه ( ع ) ( * 2 ) وغيرهما : الغسل بماء سدر ، وبماء
وكافور . وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به . وأظهر
منه ما في صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح ( ع ) : " ثم
يفاض عليه الماء ثلاث مرات . . . ( إلى أن قال ) : ويجعل في الماء شئ
من سدر وشئ من كافور " ( * 3 ) . ولا ينافيه ما في خبر الكاهلي عن
أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) من التعبير بماء السدر وماء الكافور ، إذ كما يحتمل
أن تكون الإضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف ، يحتمل أن تكون
لأجل كون الماء فيه شئ من السدر أو الكافور ، إذ يكفي في الإضافة
أدنى ملابسة . ويشهد للثاني قوله ( ع ) في الخبر المذكور : " فاغسله بماء
من قرنه إلى قدمه " . كما لا ينافيه - أيضا - ما في صحيحي الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) من التعبير بالغسل بالسدر ( * 5 ) ، إذ لا مجال للأخذ
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : من أبواب غسل الميت حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 2 و 4 .