لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ( 1 ) ، لكنه
- أيضا - مشكل . وكذا إذا كان له دين على شخص .
والأحوط الاعلام . وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .
" مسألة 4 " لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله ( 2 ) ، إلا
شرح
على تحريم مثل هذ التسبيب . ويمكن أن يكون تحريم الاقرار المذكور لأنه تسبيب
إلى وقوع غيره في الحرام ، لكن قد عرفت في مبحث وجوب الاعلام بالنجاسة
الاشكال في حرمة التسبيب المذكور ، لعدم الدليل عليه إلا فيما علم من
الشارع الأقدس كراهة ذلك الحرام من جميع المكلفين ، كقتل النفس
المحترمة . وحينئذ فيحرم كل ما له دخل في وقوع الحرام فعلا كان أو
تركا ، تسبيبا كان أو غيره . أما ما لا يعلم من الشارع كراهة وقوعه من
جميع المكلفين ، فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه . نعم إذا كان
المقر له عالما بكذب الاقرار ، يكون أخذه للمال المقر به حراما عليه ،
فالاقرار كذبا حرام ، لكونه إعانة له على الحرام . وأما تحريم الاقرار
المذكور من جهة أنه كذب فلا ريب فيه ولا خلاف ، ومن ذلك يظهر
تحريم الاقرار المذكور في صورة علم المقر له بكذبه من وجوه ثلاثة :
كونه كذبا ، وكونه إعانة على الحرام ، وكونه تفويتا على الغير حقه ،
( 1 ) لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيبا ، وكذا في الفرض الآتي ،
فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق يخاف
ضياعه ، مبني على كون تركه تسبيبا ، وكون التسبيب إليه حراما ، وكلاهما
محل إشكال . وقد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه . نعم قد
يومئ ما دل على وجوب أداء الشهادة إلى وجوب الاعلام في المقام .
( 2 ) للأصل .