تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ( 1 ) ، لكنه - أيضا - مشكل . وكذا إذا كان له دين على شخص . والأحوط الاعلام . وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .
" مسألة 4 " لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله ( 2 ) ، إلا
شرح
على تحريم مثل هذ التسبيب . ويمكن أن يكون تحريم الاقرار المذكور لأنه تسبيب إلى وقوع غيره في الحرام ، لكن قد عرفت في مبحث وجوب الاعلام بالنجاسة الاشكال في حرمة التسبيب المذكور ، لعدم الدليل عليه إلا فيما علم من الشارع الأقدس كراهة ذلك الحرام من جميع المكلفين ، كقتل النفس المحترمة . وحينئذ فيحرم كل ما له دخل في وقوع الحرام فعلا كان أو تركا ، تسبيبا كان أو غيره . أما ما لا يعلم من الشارع كراهة وقوعه من جميع المكلفين ، فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه . نعم إذا كان المقر له عالما بكذب الاقرار ، يكون أخذه للمال المقر به حراما عليه ، فالاقرار كذبا حرام ، لكونه إعانة له على الحرام . وأما تحريم الاقرار المذكور من جهة أنه كذب فلا ريب فيه ولا خلاف ، ومن ذلك يظهر تحريم الاقرار المذكور في صورة علم المقر له بكذبه من وجوه ثلاثة : كونه كذبا ، وكونه إعانة على الحرام ، وكونه تفويتا على الغير حقه ، ( 1 ) لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيبا ، وكذا في الفرض الآتي ، فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق يخاف ضياعه ، مبني على كون تركه تسبيبا ، وكون التسبيب إليه حراما ، وكلاهما محل إشكال . وقد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه . نعم قد يومئ ما دل على وجوب أداء الشهادة إلى وجوب الاعلام في المقام . ( 2 ) للأصل .