" مسألة 2 " : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة
حال الحياة ( 1 ) - كالصلاة ، والصوم والحج ، ونحوها -
وجب الوصية بها إذا كان له مال ( 2 ) ، بل مطلقا إذا احتمل
وجود متبرع ( 3 ) وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته
لعذر يجب إعلامه ، أو الوصية باستيجارها أيضا ( 4 ) .
" مسألة 3 " يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ( 5 ) .
لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالاقرار كذبا ،
لأن المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذبا
فوت عليه ماله ( 6 ) . نعم إذا كان له مال مدفون في مكان
شرح
( 1 ) أما ما يقبلها فيدخل في المسألة الأولى من وجوب أدائه ولو بالاستنابة .
( 2 ) لما سبق .
( 3 ) لوجوب الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة .
( 4 ) لأنها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكنا ، فيجب
عليه التسبيب إليه مهما أمكن ، ومنه الوصية ، فتجب لوجوب أدائها ، إذ
تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الحياة .
( 5 ) لقاعدة السلطنة .
( 6 ) يعني : التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة . وتحريم ذلك
يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة ( * 1 ) ، وتحريم شهادة الزور ( * 2 )
وتحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث ( * 3 ) ، ونحو ذلك مما يدل
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب : 2 من كتاب الشهادات .
( * 2 ) الوسائل ، باب : 9 من كتاب الشهادات .
( * 3 ) الوسائل ، باب : 90 من كتاب الوصايا ويستفاد من باب : 5 و 8 و 10 و 11 و 16
و 38 من أبواب الوصايا بل ويستفاد من غيرها ، فراجع .