البارحة ، أو كنت محموما ، فلا بأس به . ( الثالث : أن
يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام . ( الرابع ) : أن يجدد التوبة .
( الخامس ) : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم
( السادس ) : أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام : ( السابع ) :
الإذن لهم في عيادته . ( الثامن ) : عدم التعجيل في شرب
الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس مع البرء بدونهما :
( التاسع ) : أن يجتنب ما يحتمل الضرر . ( العاشر ) : أن
يتصدق هو وأقر باؤه بشئ قال رسول الله صلى الله عليه وآله
" داووا مرضاكم بالصدقة " ( * 1 ) ( الحادي عشر ) : أن يقر
- عند حضور المؤمنين - بالتوحيد ، والنبوة ، والإمامة ،
والمعاد ، وسائر العقائد الحقة . ( الثاني عشر ) : أن ينصب
قيما أمينا على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا . ( الثالث عشر ) :
أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا . ( الرابع عشر ) : أن
يهئ كفنه . ومن أهم الأمور : إحكام أمر وصيته ، وتوضيحه
وإعلام الوصي والناظر بها . ( الخامس عشر ) : حسن الظن
بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد
من بعض الأخبار وجوبه حال النزع ( * 2 ) .
فصل
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الأخبار :
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب : 22 من أبواب الاحتضار ، حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : باب : 31 من أبواب الاحتضار .