تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ( 1 ) . ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل ( 2 ) والحزام إذا كان من الجلد ( 3 ) ، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ( 4 ) ولا يخلو عن إشكال ( 5 ) . خصوصا إذا أصابه دم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا محققا ومستفيضا كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) ، لما في النصوص من الأمر بدفنه بثيابه . ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد وابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل إلا أن يكون فيها دم . وكأنه للخبر الآتي ، لكنه ضعيف غير مجبور ، فلا يصلح لمعارضة ما دل على وجوب دفنه بثيابه الشاملة للسراويل . ( 2 ) مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها ، كما هو المشهور بين المتأخرين ، كما في الحدائق . بل وجوبه إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال . ( 3 ) أما إذا كان منسوجا من القطن أو غيره فربما يدخل في الثياب التي لا يجوز نزعها . ( 4 ) نسب إلى المشهور . وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم . ( 5 ) كأنه لاحتمال صدق الثياب عليه ، أو لاحتمال أن يكون المراد من الثياب مطلق اللباس الذي يكون على هيئتها . وكلاهما ضعيف . ( 6 ) كما عن جماعة ، منهم الحلي . وكأنه لما في بعض النصوص من الأمر بدفنه بدمائه ، أو للخبر الآتي . لكن لا يبعد أن يكون المراد عدم جواز غسلها عن بدنه . أو عما يدفن معه من ثيابه ، لا أنه يجب دفن دمائه ولو كانت على ما لا يدفن معه كسلاحه ودراهمه . وأما الخبر فضعيف .