تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
واستثنى بعضهم مطلق الجلود ( 1 ) ، وبعضهم استثنى الخاتم . وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) : ( ينزع من الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والحزام ، والسراويل ) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ( 3 ) ، والمسألة محل اشكال ( 4 ) ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها تنزع . وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بابقائها عليه ( 5 ) .
( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصا إذا لم يكن
شرح
( 1 ) نسب إلى المشهور لما عرفت . وكذا الخاتم . ( 2 ) كما في رواية زيد بن علي ( ع ) : " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك . ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل " ( * 1 ) . ( 3 ) لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة ، وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم . وحيث أن الخبر ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به . ( 4 ) هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم مثل السراويل والعمامة كما في الخبر ، وقد عرفت أنه لا ينبغي الاشكال في ذلك . لظهور النصوص في عموم الثياب ، وضعف الخبر . ( 5 ) لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت ، حديث : 10 .