واستثنى بعضهم مطلق الجلود ( 1 ) ، وبعضهم استثنى الخاتم .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) : ( ينزع من الشهيد الفرو ،
والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والحزام ، والسراويل ) والمشهور
لم يعملوا بتمام الخبر ( 3 ) ، والمسألة محل اشكال ( 4 ) ، والأحوط
عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها
تنزع . وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم
يرض بابقائها عليه ( 5 ) .
( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل
شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصا إذا لم يكن
شرح
( 1 ) نسب إلى المشهور لما عرفت . وكذا الخاتم .
( 2 ) كما في رواية زيد بن علي ( ع ) : " ينزع من الشهيد الفرو
والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ،
فإن أصابه دم ترك . ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل " ( * 1 ) .
( 3 ) لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة ،
وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم . وحيث أن الخبر
ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به .
( 4 ) هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم
مثل السراويل والعمامة كما في الخبر ، وقد عرفت أنه لا ينبغي الاشكال في
ذلك . لظهور النصوص في عموم الثياب ، وضعف الخبر .
( 5 ) لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت ، حديث : 10 .