تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولا يلزم غسل الدم من كفنه ( 1 ) . ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ( 2 ) . ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزمه تغسيله ( 3 ) . ونية الغسل من الآمر ( 4 ) ، ولو نوي هو - أيضا - صح ، كما أنه لو اغتسل
شرح
يراد منه القصاص ولعله ترك موضع القصاص ظاهرا " . أقول : ظاهر النص لبس تمام الكفن ، فإذا فرض امتناع الحد أو القصاص معه فلينزع المقدار المنافي لهما . ( 1 ) في الجواهر : " لم أجد من تعرض لغسله " . ومقتضى ما يأتي في تكفين غيره وجوبه ، إلا أن إهمال ذلك في النص مع لزومه غالبا شاهد بعدم الوجوب . ( 2 ) كما صرح به جماعة ، واستظهره في الجواهر ، لعدم الدليل عليه ، وأصالة عدم الانتقاض محكمة . ومنه يظهر أنه لا يقدح تخلل الحدث في أثنائه . واحتمل في الذكرى إلحاقه في ذلك بغسل الجنابة ، لكنه ضعيف لما ذكر . ( 3 ) أما في الأول : فقطعا كما في الجواهر : وبلا إشكال كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) ، لخروجه عن مورد النص ، فالمرجع فيه عموم التجهيز . وأما في الثاني : فكذلك كما في الذكرى وجامع المقاصد ، وعن الروض والحدائق . وكأنه - أيضا - لخروجه عن منصرف النص . ولم يستبعد شيخنا الأعظم ( ره ) الاجتزاء في بعض الفروض . وفي الجواهر : إنه الأقوى مطلقا ، ولا سيما مع اتفاق السببين . وكأنه لمنع الانصراف المعتد به ، ونية المعين لا تعينه . ( 4 ) كأنه لأجل أن غسل الميت واجب على غير الميت يكون الغسل
مستمسك العروة — صفحة 106 | السيد محسن الحكيم