ولا يلزم غسل الدم من كفنه ( 1 ) . ولو أحدث قبل القتل
لا يلزم إعادة الغسل ( 2 ) . ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ،
فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزمه تغسيله ( 3 ) . ونية الغسل من
الآمر ( 4 ) ، ولو نوي هو - أيضا - صح ، كما أنه لو اغتسل
شرح
يراد منه القصاص ولعله ترك موضع القصاص ظاهرا " . أقول : ظاهر
النص لبس تمام الكفن ، فإذا فرض امتناع الحد أو القصاص معه فلينزع
المقدار المنافي لهما .
( 1 ) في الجواهر : " لم أجد من تعرض لغسله " . ومقتضى ما يأتي
في تكفين غيره وجوبه ، إلا أن إهمال ذلك في النص مع لزومه غالبا
شاهد بعدم الوجوب .
( 2 ) كما صرح به جماعة ، واستظهره في الجواهر ، لعدم الدليل عليه ،
وأصالة عدم الانتقاض محكمة . ومنه يظهر أنه لا يقدح تخلل الحدث في
أثنائه . واحتمل في الذكرى إلحاقه في ذلك بغسل الجنابة ، لكنه ضعيف
لما ذكر .
( 3 ) أما في الأول : فقطعا كما في الجواهر : وبلا إشكال كما في
طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) ، لخروجه عن مورد النص ، فالمرجع فيه
عموم التجهيز . وأما في الثاني : فكذلك كما في الذكرى وجامع المقاصد ،
وعن الروض والحدائق . وكأنه - أيضا - لخروجه عن منصرف النص .
ولم يستبعد شيخنا الأعظم ( ره ) الاجتزاء في بعض الفروض . وفي الجواهر :
إنه الأقوى مطلقا ، ولا سيما مع اتفاق السببين . وكأنه لمنع الانصراف
المعتد به ، ونية المعين لا تعينه .
( 4 ) كأنه لأجل أن غسل الميت واجب على غير الميت يكون الغسل