تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات ( 1 ) مع مراعاة الترتيب .
الثانية : الارتماس ( 2 ) وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) عملا بالعلم الاجمالي . ( 2 ) إجماعا ، كما عن جماعة كثيرة ، للنصوص ، كما في صحيح زرارة عن الصادق ( ع ) : " ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " ( * 1 ) وفي رواية الحلبي : " إذا اغتمس الرجل في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " ( * 2 ) ونحوهما غيرهما وعدم ذكر الارتماس في الغنية لا يدل على الخلاف فيه . مع أنه لا يهم بعد ما عرفت . ( 3 ) كما هو المشهور ، وفي الحدائق نسبته إلى كلام الأصحاب ، وكأن لوجه فيه وصف الارتماس في النصوص بالوحدة ، وبقرينة ذكر الارتماس في قبال الترتيب تحمل الوحدة على الارتماسة غير المجزأة على أعضاء الغسل على النحو المتعارف ، فيكون المراد من الواحدة غير المجزأة ، وإذ أن الوحدة الحقيقية غير معقولة ، فلا بد أن تحمل على العرفية بحيث يكون الارتماس غير مجزء في نظر العرف . وفي الحدائق اختار جواز التأني بنحو ينافي الدفعة العرفية ، واحتمله في محكي كشف اللثام ، وعن كشف الغطاء الميل إليه ، وعلله في الأول بأن التأمل في الأخبار يقضي بأن المراد بالارتماسة الواحدة ما يقابل الارتماسات المتعددة ، لأجل رمس كل عضو على حدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 ( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 15