تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ( 1 )
شرح
فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث " ، وفيه منع الظهور المذكور ، والتبادر بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . مع أنه لو سلم ظهور الدليل في خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار خروج خصوص الرأس والرقبة ، بل يكفي خروج أي جزء كان . وكيف كان فما عن الكفاية والغنائم وغيرهما من التأمل في ذلك ضعيف . ( 1 ) كما في المنتهى ، وحكاه عن والده ، ونسب إلى الدروس ، والذكرى ، والبيان ، لظهور النصوص في اعتبار غسل تمام البدن في حال الارتماس . وفي القواعد اجتزأ بغسل الجزء مطلقا ، واختاره في المستند معللا له بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيح زرارة المتقدم في من ترك بعض ذراعه أو جسده ( * 1 ) ، وعلله في محكي المنتهى بسقوط الترتيب في حقه بالارتماس فيجزئه الغسل ، لقول الصادق ( ع ) : " فما جرى عليه الماء فقد أجزاه " ( * 2 ) وفي الأول : أن ظاهر قول السائل في الصحيح : " ترك بعض ذراعه أو بعض جسده " الغسل الترتيبي ، ولا سيما وكونه الشائع المتعارف في تلك الأزمنة ، فلا يصلح للتصرف في ظهور نصوص الارتماسي الذي عرفته . وفي الثاني : بأن سقوط الترتيب إنما يكون في الارتماسي الحاصل معه غسل تمام البدن لا مطلقا . وقيل إنه يجري عليه حكم الغسل الترتيبي ، فيغسله فقط إن كان في الأيسر ، ويغسله ويعيد على الأيسر إن كان في الأيمن . وهذا القول مبني على كون الارتماسي بحكم الترتيبي ، كما عن بعض أصحابنا ، ورتبوا عليه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 2