تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ( 1 ) وإن كان غمسه على التدريج ( 2 ) ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ( 3 ) كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين ( 4 ) قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس ، بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله . ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى ( 5 )
شرح
أو لأجل رمس المجموع ارتماسات متعددة . أقول : من الواضح أن معنى الواحدة ما يقابل المتعددة لا ما يرادف الدفعة ، وبقرينة المقابلة تحمل الوحدة على ما يقابل التعدد الوارد على الأعضاء الثلاثة ، المعتبر في الغسل الترتيبي ، فمفاد النصوص حينئذ نفي اعتبار ذلك التعدد وأين هو من اعتبار الدفعة ؟ ! ، وسيأتي في المسألة الرابعة ما له تعلق بالمقام . فانتظر . ( 1 ) كما يقتضيه ظاهر الارتماس والانغماس المذكورين في النصوص والفتاوى . ( 2 ) يعني : لا في آن واحد ، فلا ينافي ما تقدم في المتن من اعتبار الدفعة العرفية . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر . نعم قد يوهم الخلاف الآتي - فيما لو خرج وفي بدنه لمعة - الخلاف في المقام ، لكنه ليس في محله ، إذ الخلاف هناك مبني على صدق الارتماس ، وإلا فلا إشكال في البطلان . فلاحظ . ( 4 ) دخول الرجل في الطين لا ينافي صدق الارتماس وكونه تحت الماء وإنما ينافي صدق استيلاء الماء على تمام بدنه في آن واحد ، فحينئذ يجري الكلام الآتي في اللمعة فيها . فانتظر . ( 5 ) كما نسب إلى المعروف . وعن الكفاية وغيرها العدم . وهو في
مستمسك العروة — صفحة 86 | السيد محسن الحكيم