دون البواطن منه ( 1 ) ، فلا يجب غسل باطن العين ، والأنف
والأذن ، والفم ، ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر ( 2 )
شرح
لكن الأولى أن لا يجتزئ عليه . انتهى .
لكن الصحيح المذكور غير صريح في الحائل فيمكن حمله على صورة
الشك ، كحسن الحسين بن أبي العلاء المتقدم في الشك في الوضوء بعد
الفراغ ( * 1 ) . وأضعف دلالة من الصحيح خبر السكوني : " كن نساء
النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن " ( * 2 )
لقرب حمله على اللون الذي لا يذهب بالدلك . ومثل ذلك يقال في موثق
عمار ( * 3 ) أيضا الذي هو نحوه .
بلا خلاف ، كما في الحدائق ، وحكاه عن المنتهى أيضا . ويشهد
به ما تضمن الاجتزاء بالارتماس ( * 4 ) ، وفي مرسل الواسطي : " قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال ( ع ) : لا إنما
يجنب الظاهر " ( * 5 ) وفي رواية العلل زيادة : " ولا يجنب الباطن والفم
من الباطل " ( * 6 ) وفي مرسل العلل : " لأن الغسل على ما ظهر لا على
ما بطن " ( * 7 ) وقد تقدم في الوضوء ما له نفع في المقام .
( 2 ) بلا خلاف ، كما عن المنتهى وكشف اللثام ، وعن المعتبر والذكرى
نسبته إلى الأصحاب . ويشهد له ما في روايتي غياث ومحمد الحلبي : " لا تنقض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 2
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الجنابة حديث : 3
( * 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 و 12 و 13 و 15
( * 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 6
( * 6 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 7
* ( 7 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 8