غسل ظاهر تمام البدن ( 1 )
شرح
وقوعه على وجه قربي . وقد تقدم في ذلك المقام بيان ماله دخل في
ذلك . فراجع .
( 1 ) إجماعا صريحا ، كما في الخلاف ، والتذكرة ، والذكرى ، والمدارك
وظاهرا ، كما عن غيرها . ويدل عليه ما ورد في تحريك السوار ، والدملج
أو نزعهما ليدخل الماء تحتهما ( * 1 ) وما ورد في وجوب إعادة الماء على ما تركه
من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره ( * 2 ) ، وأن من ترك شعرة
من الجنابة متعمدا فهو في النار ( * 3 ) ، بناء على أن المراد مقدار شعرة من
بدنه . وما في صحيح زرارة : " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى
قدميك " ( * 4 ) وما في صحيح البزنطي : " ثم أفض على رأسك وسائر
جسدك " ( * 5 ) إلى غير ذلك مما هو ظاهر أو صريح في وجوب الاستيعاب .
نعم عن المحقق الخونساري : أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء
شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان ،
لصحيح إبراهيم بن أبي محمود : " قلت للرضا ( ع ) : الرجل يجنب
فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد والظرب ( * 6 ) وما أشبهه
فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب
وغيره ؟ قال ( ع ) : لا بأس به " ( * 7 ) . لو لم يكن إجماع على خلافه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء
( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الجنابة حديث : 5
( * 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5
( * 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 16
( * 6 ) ظرف به كفرح لصق به - قاموس -
( * 7 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة : حديث 1